21 سبتمبر 2008 00:22
يقوم بعض الصائمين بأفعال تبطل صيامه، وما يبطل الصيام قسمان: احدهما يوجب القضاء، والآخر يوجب القضاء والكفارة
يقول الدكتور أحمد عمر هاشم -الاستاذ بجامعة الأزهر: ما يبطل الصيام ويوجب القضاء الأكل والشرب عمدا، فإن أكل الصائم أو شرب ناسيا أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''من نسى وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه''
وعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة'' وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه''
وما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط القييء عمدا، أما إذا غلبه القيء، فلا قضاء عليه ولا كفارة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ''من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض''
ومن مبطلات الصيام الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه أنه يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط
و''الاستمناء'' سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء وأيضا تناول ما لا يتغذى به، من الفم الى الجوف مثل تعاطي الملح، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم ويوجب القضاء فقط
ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها قاصد الفطر متعمدا انتقض صيامه
ومن مبطلات الصيام التي توجب القضاء فقط إذا أكل أو شرب أو جامع الصائم ظانا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الآئمة الأربعة
وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد الى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: ''ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم''، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ''إن الله وضع عن أمتي الخطأ''
وأما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع عن ابن هريرة قال: جاء رجل الى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول الله قال: ''وما أهلكك؟'' قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: ''هل تجد ما تعتق به رقبة؟'' قال: لا، قال: ''فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟'' قال: لا قال: ثم جلس فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، فقال: ''تصدق بهذا'' قال: فهل على أفقر منا؟ فما أهل بيت أحوج اليه منا؟ فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: ''اذهب فأطعمه أهلك''
ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ما دام قد تعمدا الجماع في نهار رمضان وناويين الصيام فإن وقع الجماع نسيانا، أو أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها
ومذهب الشافعي أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه وإنما يلزمها القضاء فقط وقيل إن النبي -صلى الله عليه وسلم: ''أمر الواطيء في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها''
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء، العتق أولا فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله
ولا يجب قضاء رمضان على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة، قد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء
والقضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها، ويفارق القضاء الأداء، إن فيه التتابع لقوله تعالى: ''ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر'' أي من كان مريضا، أو مسافرا فأفطر، فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الصيام ولم يقيده وإن آخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر
ومن مات وعليه صيام فجمهور العلماء يذهبون إلى أن قريبه لا يصوم عنه ويطعم عنه مسكينا عن كل يوم والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أو قريبه أو وارث عنه أو حتى أجنبي عنه وبإذن من قريبه أن يصوم عنه، ولا يحتاج الى طعام عنه، واستدلوا بحديث عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ''من مات وعليه صيام صام عنه وليه''