السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء استقبال طلبات ترخيص شركات الأمن الخاصة اليوم

28 يناير 2009 00:49
تبدأ إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية اليوم باستقبال طلبات التسجيل للحصول على الرخصة الامنية لكافة الشركات في الدولة، ولغاية 26 مارس المقبل، حسب اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم نشاط شركات الأمن الخاصة· واكد مدير الادارة العقيد احمد محمد الحنطوبي ان الشركات التي تتخلف عن التسجيل ضمن المدة المحددة سابقاً، ستوقع عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون شركات الامن الخاصة· وتنص اللائحة على ''مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر'' يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال العود مع جواز إلغاء رخصة الشركة''· وتشترط اللائحة التنفيذية أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على الرخصة الامنية أن لا تقل خبرتها عن (5) سنـوات إذا مارست الخدمـــة داخـــل الدولــــة أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية· كما تشترط ألا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) من رأس مال الشركة وأن تكون الشركة مؤمناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة· وتشترط اللائحة إلزام الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائياً عن كل خدمة أمنيــــة ترغب في ممارستها، ويجـــــوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف و أنشطة وعدد موظفي الشركة· وأكدت اللائحة ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين بالشركة مصرحاً لهم قانوناً بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنياً· كما أكدت اللائحة ايضاً على ضرورة أن تكون الـــشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الأيزو (ISO 0009)، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص· واشترطت اللائحة ان تقدم الشركة خطة عمل مبين فيها المتطلبات التي تحددها السلطة المختصة، وان يكون كافة المديرين والمشرفين الأمنيين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة باللائحة· وحددت اللائحة فئات الخدمة الامنية بـ الحراسة الامنية العامة، نقل الاموال، مركز النقد، امن الفنادق، امن المستشفيات، امن البنوك، امن الشخصيات المهمة، امن الفعاليات، امن المنشآت الحيوية، التدريب الامني، امن المطارات
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©