27 مارس 2012
دبي (الاتحاد) - أقامت المحكمة الابتدائية المدنية ورشة عمل عن «تنفيذ الإعلانات والصعوبات العملية»، قدمها القاضي محمد سعد خليل والقاضي السيد محمد زهرة، بالتعاون مع الموارد البشرية في محاكم دبي، وذلك للتعريف بالمشكلات العملية التي تواجه المحضرين وإيجاد الحلول لها، وإحاطتهم بالنصوص القانونية التي تنظم عملهم، حيث شملت ورشة العمل إرشادات عن الإعلانات لنصوص قانون الإجراءات المدنية وأحكام التمييز بدبي، وذلك من خلال شرح عن الإعلان الذي يسلم بالنسبة للأشخاص من خلال تسلم صورة من الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه نفسه أو الأشخاص الذين يجوز تسليمهم الإعلان في المسكن عن المطلوب إعلانه أو من خلال الإعلان في محل العمل إذا كان المطلوب إعلانه موجوداً، وكذلك في حال عدم وجود هذا الشخص.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين من خلال شرح فئاتها، ومن يسلم له الإعلان لتلك الفئات وما هي طرق التسليم في حال عدم وجودهم، ومن تلك الفئات المسجونون وبحارة السفن التجارية والعاملون بها والأفراد الموجودون في الخارج. كما تم إطلاع المشاركين في الورشة على بعض الأحكام ومبادئ محكمة التمييز والمتعلقة بالإعلان، كذلك شرح للمادة 7 وهي عبارة عن الإجراءات التي على المحضر أن يثبتها في ورقة الإعلان منها اسم القائم بالإعلان وتوقيعه على الأصل والصورة، واسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الأصل بالتسليم أو إثبات امتناعه وسببه.