الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في عجمان

حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في عجمان
14 يناير 2019 14:09

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قانوناً بشأن تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في إمارة عجمان ويتضمن 32 مادة.

ويهدف القانون رقم /1/ لسنة 2019 إلى تحقيق تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في مياه الإمارة وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية والمحافظة على البيئة البحرية وتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ونص القانون في مواده على أن تتولى " دائرة ميناء وجمارك عجمان" مجموعة من المهام والصلاحيات ومن بينها تنظيم أعمال الموانئ والأنشطة البحرية في الإمارة ومنح تصاريح الملاحة للسفن في مياه الإمارة بعد التحقق من استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة في الدولة والرقابة والتفتيش على السفن والقباطنة، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات والأنظمة المحددة، بما في ذلك أنظمة السلامة وحماية البيئة، وتحديد المسارات البحرية للسفن والسرعات المصرح بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إعداد المواصفات الفنية للمساعدات الملاحية لتنظيم حركة الملاحة البحرية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنح الموافقة المبدئية على ترخيص الشركات العاملة في القطاع البحري في الإمارة ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنح هذه الموافقة وتنظيم أعمال وكلاء السفن وأعمال مزودي الخدمات للسفن ووضع الاشتراطات والرقابة عليهم وتسجيل وكلاء تخليص البضائع وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم مع مراعاة التشريعات السارية في الإمارة .

ومنح القانون "مؤسسة عجمان للمواصلات العامة" في عجمان مجموعة مهام وصلاحيات منها تشغيل وتنظيم عمليات النقل البحري الجماعي في الإمارة وإنشاء المراسي وتحديد أماكن المحطات البحرية وغيرها من الإنشاءات المتعلقة بمهامها بالتنسيق مع الدائرة وإصدار تصاريح مزاولة نشاط النقل البحري الجماعي، وفقاً للاشتراطات المعتمدة من الدائرة، وتحديد خطوط ومسارات وسرعات النقل البحري الجماعي بالتنسيق مع الدائرة والجهات المعنية.

وحظر القانون على أي شخص القيام بأي عمل أو تصرف يضر أو يحتمل أن يرتب ضرراً بعمليات الميناء أو ممتلكاته وتهديد أمن وسلامة الميناء أو السفن أو الممتلكات أو الأشخاص أو تعريضها للخطر وخفض عمق مياه الميناء أو أحد منافذه وتلويث مياه الإمارة بأي وسيلة كانت.

وأجاز القانون لليخوت الأجنبية زيارة الإمارة أو ممارسة الأنشطة البحرية في مياه الإمارة من خلال وكيل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر بموجب تصريح يصدر عن الدائرة، ويحظر على اليخوت الأجنبية الزائرة ممارسة الأنشطة البحرية ومنها الصيد ونقل الركاب لأغراض تجارية ونقل البضائع على أن يحدد بقرار من الدائرة نوع وجنسية اليخوت الأجنبية التي تطبق عليها أحكام هذه المادة وشروط وإجراءات الحصول على التصريح.

وتتولى دائرة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية إصدار دليل المسارات البحرية التي يجب على السفن التجارية الالتزام بها وتحدد المناطق التي يحظر على السفن غير التجارية المرور بها أو الرسو فيها.

وحدد القانون، في بعض مواده، مسؤولية والتزامات قبطان السفينة وطاقمها ومن بينها أن يكون قبطان السفينة مسؤولاً أمام الدائرة عن تشغيل السفينة في الميناء وعن سلوك طاقمها، وعليه الالتزام بصفة خاصة بأن يتواجد في غرفة القيادة بنفسه أو الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة إضافة إلى تواجد عدد كاف من طاقم السفينة للقيام بأعمال التشغيل الاعتيادية للسفينة طوال فترة رسوها أو ترصيفها أو مرساها، وإبقاء السفينة على جاهزيتها في جميع الأوقات للتحرك على نحو سريع إذا لزم الأمر وإبلاغ الدائرة بواسطته أو بواسطة وكيل السفينة عن أي خلاف ينشب بينه وبين طاقم السفينة أو أي فعل يقوم به أي فرد من طاقمها مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبة والتقيد باللوائح المعتمدة من الدائرة وبالتعليمات الصادرة إليه من مشغل الميناء وأن يلتزم طاقم السفينة أثناء وجوده في الميناء بقواعد السلوك العامة والمعايير والأعراف الدولية ذات الصلة وباللوائح والقرارات المعتمدة من الدائرة.

وتطرق القانون إلى حركة مرور السفن ورسوها وتفتيشها وحجز وثائقها ووكلاء السفن والسباقات البحرية والطائرات المائية وتنظيم دخول الغواصات البحرية في مياه الإمارة وحظر استعمال الغواصات البحرية لأغراض الترفيه والبحث العلمي في مياه الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتصريح من الدائرة وبإصدار الدائرة القرارات اللازمة لتنظيم استعمال الغواصات البحرية لأغراض الترفيه والبحث العلمي في مياه الإمارة وتحديد المناطق التي يحظر الغوص فيها.

وخوّل القانون " دائرة ميناء وجمارك عجمان " بإصدار القرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة الميناء، وخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية الدولية للسفن ومرافق الميناء، وتنظيم عملية دخول وخروج السفن والغواصات من وإلى مرافق الميناء والملاحة فيها والوقاية من الحريق والحالات الخطرة وحالات الطوارئ وأمن وسلامة السفن الراسية والمناطق البحرية المحظورة وتنظيم دخول الأشخاص والمركبات إلى الميناء والإشراف على أمن البوابات وتنظيم حركة المركبات داخل الميناء وقواعد واشتراطات السلامة والصحة داخل الميناء.

وشمل القانون كذلك تنظيم عمليات بضائع الشحن ومناولة وتداول البضائع الخطرة ويجوز للدائرة أن ترفض دخول أي بضائع خطرة أو مواد مسببة للتلوث بقصد المناولة أو التخزين في حال إذا ما كان مناولة هذه البضائع أو نقلها من سفينة إلى أخرى داخل الميناء أو تخزينها سينتج عنه خطر أو سيشكل تهديداً للممتلكات أو البيئة.

ونظم القانون مسألة غاية بالأهمية وهي السفن الغارقة أو الجانحة أو المهجورة المتواجدة في مياه الإمارة حيث اشترط على مالك السفينة أو صاحب الحق فيها إبلاغ الدائرة فوراً في حال غرق السفينة أو جنوحها في مياه الإمارة والقيام بانتشال السفينة الغارقة أو سحب السفينة الجانحة بعد الحصول على تصريح من الدائرة وخلال المدة التي تحددها، وفوض الدائرة سحب السفينة المهجورة العائمة في مياه الإمارة وإيداعها المكان الذي تخصصه وبانتشال السفينة الغارقة أو سحب السفينة الجانحة دون إخطار على نفقة مالك السفينة أو صاحب الحق فيها في حالتي إذا كانت تعيق الدخول إلى الميناء أو الملاحة على المسارات البحرية وإذا لم يلتزم مالك السفينة أو صاحب الحق فيها القيام بانتشال السفينة الغارقة أو سحب السفينة الجانحة خلال المدة المحددة له من الدائرة، أما إذا كانت السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة تشكل لأي سبب من الأسباب خطراً وشيكاً على البيئة البحرية فيجب على الدائرة أن تتخذ فوراً الإجراء اللازم لضمان درء الخطر.

وأجاز القانون لدائرة ميناء وجمارك عجمان بيع السفينة الجانحة أو الغارقة في مياه الإمارة في حال قيام الدائرة بسحبها أو انتشالها وعدم قيام مالكها أو صاحب الحق فيها بدفع التكاليف إضافة إلى قيمة أي أضرار أخرى خلال المدة التي تحددها الدائرة وبيع حطام السفينة الجانحة أو الغارقة في مياه الإمارة في حال عدم قيام مالكها بسحبها أو انتشالها خلال المدة التي تحددها الدائرة وبيع السفينة المهجورة التي يتم العثور عليها في مياه الإمارة وبيع السفينة المتروكة التي يتركها مالكها أو صاحب الحق فيها في الميناء لمدة تزيد عن 30 يوماً دون مبرر تقبله الدائرة ويحق للدائرة مطالبة مالك السفينة التي تم بيعها أو صاحب الحق فيها بالفرق بين قيمة بيعها وقيمة التكاليف والأضرار والرسوم والمصاريف المترتبة عليها في حال كانت أعلى من قيمة البيع ولا يعفي بيع السفينة مالكها أو صاحب الحق فيها من المسؤولية تجاه الدائرة أو الغير بشأن أي أضرار تسببت فيها.

وخول القانون لمأموري الضبط القضائي في الدائرة، والذي يصدر بتسميتهم قراراً من وزير العدل بناء على طلب من الدائرة، إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ويكون لهؤلاء الموظفين تحرير محاضر الضبط اللازمة كما يكون لهم دخول السفن والأماكن وتفتيشها.

ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام مواد هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم وذلك دون الإخلال بأي تعويض عن أي أضرار ترتبت عن الفعل المخالف على الدائرة أو أي طرف آخر وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة ولا تزيد قيمة الغرامة في حالة التكرار عن ضعف الغرامة المقررة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة يكون للدائرة وبالتنسيق مع السلطة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير ومنها منع السفينة من دخول الميناء أو طلب مغادرتها فوراً منه أو من مياه الإمارة وإلغاء التصريح الممنوح للشركات العاملة في الميناء وعلى جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به ويجوز بقرار أميري تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

وحدد القانون بقرار أميري رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المترتبة عليها على أن يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وألغى القانون أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©