بسام عبد السميع (أبوظبي)
بموجب أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء أمس، سيتم إنشاء سجل تداول داخل الوزارة لقيد الشركات المرخصة بتداول المواد البترولية على النحو المعرف والمحدد في القانون واللائحة التنفيذية، وسيكون القيد في السجل أحد شروط استكمال الحصول على الترخيص للجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص بتداول للمواد البترولية، بحسب الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
وأكد في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أمس، أن اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، يستهدف تنظيم تداول المواد البترولية، وفق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالتخزين والنقل والتصنيع وحماية البيئة والأمن والسلامة.
وأوضح أن العقوبات التي أقرها القانون تبدأ من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، ويمكن أن تزيد في حالة العودة.
وأفاد النيادي، بأن قانون تداول المواد البترولية هو الأول من نوعه بالمنطقة، كما أن اللائحة التنفيذية تسهم في توضيح بعض المواد القانونية المتعلقة بالجزاءات الإدارية وبعض الشروط التفصيلية، والتأكد من أن تداول المواد البترولية داخل الدولة يتم وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية والمعتمدة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومعايير الأمن والسلامة.
وأضاف أنه عقب صدور قانون تداول المواد البترولية عام 2017، تم إنشاء لجان تداول في الإمارات والتي من مهامها إصدار التراخيص المطلوبة للتداول والتثبت من وجود الشروط المطلوبة في القانون لإصدار هذا التراخيص. وأضاف أن هذه اللجان مشكلة من الجهات المحلية في كل إمارة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وممثل عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والاتحادية.
وتابع «يسعى قانون تنظيم تداول المواد البترولية إلى مكافحة التداول غير المشروع، والذي يشمل تهريب المواد البترولية أو تصنيعها أو تخزينها بمخالفة شروط الأمن والسلامة أو تلك المحددة في اللائحة، وهذا القانون يمثل إضافة تشريعية في دولة الإمارات تساهم منع التداول غير المشروع».
وتضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداولها، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون. وتسري أحكام القانون على كامل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.