أبوظبي (الاتحاد)
أفاد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بأن عدد حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 3200 مستحق، شكّلت نسبة الذكور منهم 58%، فيما مثّلت نسبة المؤمّن عليهم الذين استحقوا مكافأة عن مدد خدمات تراوحت ما بين 2 إلى 4 سنوات، النسبة الأكبر، حيث بلغت 37 % من إجمالي من استحقوا المكافآت.
وذكر الصندوق، في بيان أصدره أمس، أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح للمؤمن عليه الذي لا يستحق معاشاً تقاعدياً عند انتهاء خدمته، لعدم توافر أي من شروط استحقاق المعاش الواردة حسب أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000، لافتاً إلى أنه يستثنى من ذلك بلوغ المؤمن عليه سن الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة أو حالات العجز الكلي.
وبحسب إحصاءات الصندوق فإن حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة خلال عام 2018 بلغت ثلاثة آلاف و184 حالة، بمتوسط خدمة 5 سنوات، فيما بلغت نسبة التغيّر في عدد حالات استحقاق المكافأة للعام الماضي 10%، كما بلغ متوسط عمر حالات استحقاق المكافأة 31 عاماً، بينما وصل متوسط قيمة مكافآت نهاية الخدمة التي صرفت العام الماضي، إلى 192 ألف درهم.
وحدد الصندوق شروط وضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهي «أن يكون المؤمن عليه مسجلاً لدى الصندوق من خلال عمله في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص، أن يستوفي الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المكافأة عند انتهاء الخدمة «سنة ميلادية كاملة وفقاً لما حدده القانون»، على أن يتم احتساب هذه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر من آخر راتب أو أجر تقاضاه المؤمن عليه عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، بينما يتقاضى راتباً أو أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية.
وأشار إلى أنه يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أو أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة، إذا ما زادت مدة الخدمة على 10 سنوات، على أن يعتبر جزء الشهر، شهراً كاملاً. وأشار الصندوق إلى أنه من الممكن أن يتم حرمان المؤمن عليه من المكافأة في عدد من الحالات منها إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه، لافتاً إلى أنه في تلك الحالة وعند وفاة المؤمّن عليه يؤدى للمستحقين عنه نصف أنصبتهم.
وأوضح الصندوق أن حرمان المؤمن عليه من المكافأة لا يجوز إلا بقرار تأديبي، على ألا يتجاوز ذلك ربع المكافأة، مشيراً إلى أنه لا يجوز الحرمان إلا عن الأعمال التي وقعت من المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته. ولفت الصندوق إلى عدم جواز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لدى الصندوق إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه، إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للصندوق أو لجهة عمل المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، مشيراً إلى ضرورة عدم تجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة ثم باقي الديون حسب ترتيبها الوارد بالقانون.