ناصر الجابري (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالبراءة في قضية متهم فيها أحد الأشخاص باختلاس مبالغ نقدية، وعرض الرشوة على موظف للقيام بحذف إيصالات إلكترونية لمصلحته.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الرشوة عبر عرض مبلغ مالي على بائع في إحدى الشركات، مقابل قيامه بحذف إيصالات إلكترونية، نظراً لتضمن واجباته الوظيفية القدرة على ذلك، إضافة إلى تهمة اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لإحدى الشركات، بهدف الإضرار بأصحاب الحق عليه بعد تسليمها له على سبيل الوكالة.
وطلبت النيابة معاقبته طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر تعزيراً عن التهمة المنسوبة إليه بعرض الرشوة وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم، بينما قضت ببراءته عن تهمة اختلاس المبالغ المادية ورفض الدعوى المدنية.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءة المتهم عن تهمة الاختلاس، وقضت ببراءته أيضاً عن تهمه عرض الرشوة المسندة إليه، بينما طعنت النيابة العامة على الحكم.
وأوضحت في الحيثيات أن لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو داخلتها الريبة في عدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة والإدلاء برأيها فيها، وتساندها إلى أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم يوجب النقض، نظراً أن الحكم لم يبحث في أدلة الدعوى، ولم يناقشها ويقف على مدى توافر أركان جريمة الرشوة، وهي أركان مستقلة عن جريمة الاختلاس، ولا لزوم لنفي إحدى التهمتين نفي أخرى.