1 يناير 2010 02:29
اشترطت وزارة العمل تثبيت مدة تجربة العامل الجديد في عقد العمل المبرم بينه والمنشأة التي تستقدمه مؤكدة عدم الاعتداد إلا بالمدة المتفق عليها كتابياً.
وأوضحت الوزارة على لسان حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة أن ما يجيزه قانون العمل من حيث تعيين العامل تحت التجربة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لا يسقط ضرورة أن ترد فترة التجربة المتفق عليها بين الطرفين في العقد، لافتاً إلى أن القانون فتح المجال أمام الطرفين للاتفاق على المدة بما لا يتجاوز الفترة المشار إليها، الأمر الذي لا يجوز بموجبه اعتبار الـ”ستة أشهر” مدة تنطبق على جميع عمالة القطاع الخاص لتجربتها عقب استقدامها من الخارج من دون تحديدها في العقود”.
ويجيز القانون لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة فيما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد وتحتسب تلك المدة المتفق عليها من خدمة العامل في حال اجتازها بنجاح.
وأوضح ابن ديماس أن هناك أصحاب أعمال يتركون العمال الذين يستقدمونهم من الخارج من دون إتباع الإجراءات المطلوبة من حيث إجراء الفحص الطبي لهم واستخراج العقود وبطاقات العمل الخاصة بهم وذلك تحت مبرر تجربتهم قبل تعيينهم.
وشدد على أن الوزارة لن تقبل بأي حال من الأحوال تلكؤ أي صاحب عمل في استيفاء المطلوب منه بهذا الصدد تحت المبرر المشار إليه حيث سيتم تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها بحق المنشأة التي تتجاوز المدة المسموح بها لاستخراج بطاقة العامل.
يشار إلى أن الوزارة تمنح منشآت القطاع الخاص مدة ستين يوماً لاستخراج البطاقة للعامل الجديد حيث يصار عقب ذلك فرض غرامة مالية تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة المعنية ضمن الفئات الثلاث التي تعتمدها وزارة العمل.
وكان مدير عام وزارة العمل بالوكالة رفض أمس خلال فعاليات اليوم المفتوح بديوان الوزارة في دبي إسقاط الغرامة المالية عن صاحب عمل تجاوز المدة المسموح بها لاستخراج بطاقة عامل على كفالته بيومين، مبرراً تأخره بتجربة العامل إلى جانب طول فترة حصوله على شهادة اللياقة الصحية للعامل المعني.
وأكد ابن ديماس في معرض تعليقه على معاملة صاحب العمل المشار إليه سرعة إنجاز معاملات الفحص الطبي لدى الجهات الصحية المعنية وكذلك إصدار البطاقة والعقد للعامل وهو الأمر الذي يؤكد تلكؤ وتقاعس بعض أصحاب العمل في إنجاز المعاملات المطلوبة، معتبراً أن مدة الـ 60 يوماً تعد كافية لأي منشأة حتى تستوفي الإجراءات المطلوبة بهذا الجانب.
يذكر أن معاملة بطاقة العمل تقدم إلى الوزارة من خلال مكاتب الطباعة المشتركة في خدمة تسهيل والتي يزيد عددها على 3 آلاف مكتب على مستوى الدولة أو تقدم بشكل مباشر من قبل المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارة الذكية بعد أن يتم تضمينها بعدد من المستندات اللازمة من بينها شهادة اللياقة الصحية للعامل.
وقال مدير عام وزارة العمل بالوكالة إن الغرامات المفروضة على التأخر في استخراج بطاقة العمل جاءت لغرض دفع المنشآت على الالتزام بالمطلوب منها وعدم التراخي في ذلك، خصوصاً أن استمرار تواجد العامل في الدولة من دون التأكد من خلوه من الأمراض المعدية قد يشكل خطراً على المجتمع في حال إصابته بأي منها، مشدداً في المقابل على أن حصول العامل على عقده وبطاقة عمله يعد بمثابة الأداة القانونية لحمايته وضمان حصوله على حقوقه ومستحقاته.
ويفرض قانون العمل على صاحب المنشأة منح العامل نسخة من عقد عمله مصادق عليها من وزارة العمل.
المصدر: دبي