جمعة النعيمي (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي برفض دعوى أقامها شريك في شركة للتنمية والإنشاءات، يطلب فيها الحكم بصحة أمر قاضي المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على 51% من رأسمال الشركة الإجمالي.
وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن الظاهر من الوثائق المقدمة في الدعوى وخصوصاً عقد التسوية والصلح المؤرخ أن المطعون ضده هو شريك في شركة للتنمية والإنشاءات وقد تعهد في العقد ذاته في الفقرة (5) من البند الثالث بأنه يحل محل «شركة للتوريدات» التي ارتبطت بعقد شراكة مع شركة للتنمية والإنشاءات في كافة الالتزامات المترتبة عن أي خصومات قضائية والدعاوى التي رفعها الغير، الطرف الأول، وهو شركة للتنمية والإنشاءات، وعليه تم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بحق المطعون ضده، وذلك بتوقيع الحجز التحفظي على 51% من رأسمال الشركة الإجمالي.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى شركة للتنمية والإنشاءات، فطعنت عليه لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي التي قضت برفض الحجز التحفظي على أموال من حصص الشركة، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المطعون ضده ظناً منه بوجود قصور في معرفة حيثيات القضية، وعليه قضت المحكمة الاتحادية بتأييد حكم محكمة أول درجة، نظراً لوجود ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.