28 سبتمبر 2007 00:11
* يقول صاحب السؤال: انتقلت امرأة إلى رحمة الله تعالى بسبب مرضها، وقد كان أتها صيام شهر رمضان وكل ما عندها من مال أنفقته في العلاج، ولم يبق لديها ما يمكنها الفدية به؟
** وقد وردنا الجواب من لجنة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث قالت: من مات وعليه صيام لمرض أصابه ومنعه من الصيام، فإما أن يستمر مرضه حتى يموت فهذا معذور لا صيام عليه ولا يجب على وليه أن يصوم أو يفدي عنه· أما من برئ من مرضه وكان يمكنه أن يقضي فلم يقض حتى مات، فلوليه أن يصوم عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ''من مات وعليه صيام صام عنه وليه'' متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته بقولها: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ''لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟''، قالت: نعم، قال: ''فدين الله أحق أن يقضى'' متفق عليه·
فإن لم يصم عنه الولي، أطعم عنه عن كل يوم مداً، كفارة عن الصيام، يخرج ذلك من تركته إن كانت له، فإن لم تكن له تركة فيستحب له أن يخرج من ماله هو (الولي) ولا يجب عليه في هذه الحالة إلا تبرعاً وإحساناً·
استعمال لاصق النيكوتين لا يفطر الصائم
* رجل يريد الامتناع عن شرب الدخان فقيل له: يوجد لاصق طبي يوضع على الجسد يمده بما يحتاج إليه من مادة ''النيكوتين'' فهل هذا اللاصق يفطر الصائم؟
** اللاصق المذكور إذا كان لا يصل منه شيء إلى ما يسمى جوفاً، وإنما يشع إشعاعاً بتلك المادة إلى الجسد فان هذه الإشعاعات ليست شيئا محسوساً يصل إلى الجوف يترتب عليه الإفطار، وإنما هي أشياء معنوية لا تدرك، أشبه بالروائح التي يشمها الصائم ولا يحصل بها فطر بلا خلاف فيما نعلم·
وبناء عليه فإن استعمال هذا اللاصق لا يفطر به الصائم، ولكن إذا كان يحصل به إغناء الجسد وإشباع النفس عن مادة الدخان فالأولى للصائم ألا يستعمله أثناء صومه، وعليه أن يجاهد نفسه في الامتناع عن الدخان في نهار رمضان وفي الليل أيضا حتى يقلع عن هذه العادة التي لا تحمد عقباها، فإن عجز عن الامتناع عنه إلا بهذه الوسيلة فإن صيامه صحيح إن شاء الله تعالى، لأنه لم يصل إلى جوفه ما يسمى عيناً أو شيئاً محسوساً·