6 مارس 2010 00:38
بلغ إجمالي عدد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة حتى 13 يناير الماضي 602 محام ومحامية مواطن وغير مواطن، يترافع 214 منهم أمام المحكمة الاتحادية العليا، و241 أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، مقابل 147 من بينهم يترافعون أمام المحكمة الابتدائية.
في حين بلغ عدد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين المقيدين في جداول وزارة العدل منذ عام 1980 وحتى شهر يناير الماضي، 922 محامياً ومحامية، حيث بلغ عدد المحامين غير المشتغلين 478 محامياً ومحامية وجميعهم مواطنون، وفقاً لإحصائية حديثة كشفت عنها وزارة العدل مؤخراً.
ويبلغ عدد المحاميات المقيدات في جدول المشتغلين 95 محامية، مقابل 349 محامياً مشتغلاً، في حين يبلغ عدد المحامين غير المشتغلين 374 محامياً، مقابل 100 محامية غير مشتغلة.
وشكّل المحامون المواطنون نسبة 74% من إجمالي المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة حتى يناير الماضي، إذ بلغ عددهم 444 محامياً مواطناً، مقابل 158 محامياً غير مواطن.
وكشفت الإحصائية أن نسبة المحامين الذكور في وزارة العدل حتى يناير 2010 بلغت 83,5%، إلى الإناث اللاتي شكّلن 16,5% من إجمالي عدد المحامين والمحاميات المقيدين.
وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً في أعداد المواطنات العاملات في مجال المحاماة منذ عام 1980حيث لم تكن هناك سوى محاميتين، في حين بلغ عددهن لغاية شهر يناير الماضي 199 محامية، تترافع 95 محامية منهن مقيدات في جدول المشتغلين أمام جميع محاكم الدولة باختلاف درجاتها، وقد بلغت نسبة المحاميات المواطنات 96% من إجمالي المحاميات العاملات في المهنة.
يذكر أن مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب المادة 10 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة برقم 5 لسنة 2002، يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وذلك بعد استيفائهم للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على أربع سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف وثماني سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية.
كما حددت المادة تسعة شروط لإجازة مزاولة المحامي غير المواطن مهنة المحاماة في الدولة منها أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن 15 سنة، وأن تكون له إقامة مشروعة في الدولة، وأن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد المحامين غير المواطنين الذين يقيدون لمزاولة المهنة في كل مكتب من مكاتب المحامين المواطنين.
المصدر: أبوظبي