31 يناير 2011 23:35
شهدت فعالية “اليوم المفتوح” بديوان وزارة العمل في أبوظبي تزايداً في طلبات انتقال عمال لمنشآت جديدة على الرغم من عدم إمكانية منحهم تصاريح عمل جديدة إلا بعد مرور الفترة القانونية المقررة لذلك والمحددة بعام واحد للعامل المخالف، وستة أشهر إذا انتهت علاقة العمل بالدولة.
كما تبدأ الوزارة اليوم في تسجيل غرامات بطاقات العمل المنتهية والتي تحتسب عن كل شهر بواقع ألف درهم وفي حال دخول اليوم الأول من الشهر الثاني تضاف ألف أخرى اعتباراً من اليوم، الأول من فبراير.
وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ديوان الوزارة بأبوظبي إن معظم المراجعين ليست لديهم الدراية الكافية بالقرارات الجديدة المنظمة لعملية انتقال العمال وإصدار تصاريح عمل جديدة والتي بدأ تطبيقها بداية يناير الماضي، حيث يعتقد أصحاب العمل والعمال أنهم مازالوا خاضعين للإجراءات السابقة التي تم إلغائها.
وأضاف أن أكثر الحالات شيوعاً في هذا الإطار تقدم عمال لطلبات انتقال لمنشآت أخرى على الرغم من عدم مرور عامين على علمهم لدى المنشأة السابقة بالأمر الذي يترتب عليه عدم إمكانية إصدار تصاريح عمل جديدة لهم إلا بعد قضاء فترة الحرمان في هذه الحالة، وهي ستة أشهر، وهناك حالات أخرى لعمال عليهم تعاميم هروب صحيحة مما يترتب عليه عدم إصدار تصاريح جديدة لهم إلا بعد مرور فترة الحرمان من العمل بالدولة والمقدرة بسنة.
وأوضح أن أحد العمال تقدم بطلب رفع الحرمان المطبق ضده لمدة سنة، كما قال حتى يمكنه الانتقال لمنشأة أخرى رغم أنه لم يعمل سوى عام ونصف العام لدى المنشأة السابقة.
وأشار إلى أن طلبه قوبل بالرفض لعدم توافر الشروط والضوابط الخاصة بالانتقال قبل مرور السنتين أو الأشهر الستة (الحرمان) المترتبة على إنهاء علاقة العمل قبل مضي سنتين لدى المنشأة السابقة، وهي العمل في أحد المستويات المهارية الثلاثة في تصنيف المهن المرتبطة بحد أدنى من الراتب لا بد له من الحصول عليه، وهي 12 ألف درهم للمستوى الأول “جامعي وما فوق” و7 آلاف درهم للمستوى الثاني “دبلوم” و5 آلاف درهم للمستوى الثالث “ثانوية”.
وذكر أن أي عامل يقدم عرضاً من أحد المنشآت للانتقال إليها يتوافق مع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لكل مستوى مهاري توافق الوزارة تلقائياً على النقل، مشدداً على عدم الاستثناء من شرط المؤهل العلمي من أجل انتقال العمال الذين لم يكملوا عامين إلى منشآت أخرى باعتبار المؤهل شرطاً أساسياً للانتقال في حال عدم توافر شرط السنتين.
وأشار إلى أنه تم رفض طلب منشأة لاستثناء عامل أوروبي لديه 30 سنة خبرة عملية من أجل العمل بمنشأة أخرى استثناء من شرط المؤهل للعمل في المستويات المهارية الثلاثة.
إعفاء من غرامة
رفضت لجنة “اليوم المفتوح”، طلباً لإحدى المنشآت بالإعفاء من غرامة عدم إصدار بطاقة العمل المترتبة على منشأة في الفئة (ج) وفقاً للتصنيف السابق والتي تبلغ 3 آلاف درهم؛ نظراً لأن المنشأة لم تصدر البطاقة للعامل الذي دخل الدولة في 23 أكتوبر الماضي، وكان من يجب عليها إصدارها قبل 23 ديسمبر الماضي، ولكنها لم تصدرها حتى الآن؛ لذا فرضت عليها غرامة بقيمة 3 آلاف درهم وسوف تزداد الغرامة بقيمة ألف درهم عن كل شهر تأخير تنفيذاً للقرار الجديد لرسوم التأخير “الغرامات” المطبق بداية يناير الماضي.
إلى ذلك، رفضت الوزارة طلب إحدى المنشآت بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة عليها بقيمة 5 آلاف درهم والتي فرضت عليها في عام 2009 بناء على قرار تسوية الغرامات الأخير والذي جعل الغرامات بقيمة ألفي درهم عن البطاقة الواحدة المنتهية في الفترة من 31 ديسمبر 2005 وما قبلها وبقيمة خمسة آلاف درهم عن الفترة من الأول من يناير 2006 وحتى نهاية 2010.
استخدام التصاريح
وأكد الجابري أن عدم دخول العامل إلى الدولة بعد صدور تصريح العمل لا تترتب عليه غرامة مالية على المنشأة؛ لأن الغرامة تفرض بعد مرور ستين يوماً من دخول العامل.
وأشار إلى أن صاحب عمل تقدم بطلب للإعفاء من الغرامة التي ترتبت على المنشأة بعد أن أصدر تصريح عمل ولم يدخل العامل الدولة، ولكن دخل العامل الدولة بتصريح زيارة، فاعتقد صاحب العمل أنه دخل بتصريح العمل فتقدم بتعميم هروب ضده مما ترتب عليه غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لأن التعميم صوري.
وقال إن قيام صاحب العمل بالتعميم على عامل ليس له علاقة ويعد من قبيل تقديم بيانات خطأ للوزارة ومخالفة لقانون العمل، الأمر الذي ترتب عليه الغرامة، موضحاً أنه سيحيل طلب المنشأة إلى الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته.
احتساب غرامات البطاقات
تحتسب وزارة العمل غرامات عدم تجديد بطاقات العمل بألف درهم عن كل شهر تأخير، وذلك بعد مدة الـ”شهرين” (60 يوماً) التي تمنحها الوزارة للشركات حتى يتمكنوا من إصدار البطاقات أو تجديدها. ووفقاً للقرار الوزاري بشأن تسوية الغرامات، يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحدٍ أقصى. وبحسب النظام الجديد لاحتساب غرامات البطاقات، تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه، بعد أن كانت القيمة وفق نظام الرسوم السابق تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة، حيث تبلغ في حدها الأدنى ألف درهم وتصل إلى 5 آلاف درهم عن سنة التأخير وعن كل سنة تليها أو جزء منها.
المصدر: دبي وأبوظبي