22 فبراير 2010 00:25
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق معايير علمية جديدة لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وغيرها وفقاً لقرار أصدره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعديل نظام معادلة الشهادات العلمية.
ووفقاً للمعايير فإن الوزارة حددت عدداً من الشروط الواجب توافرها في الشهادة العلمية المطلوب معادلتها، ففي الدبلوم المتوسط اشترط أن يكون الخريج قد أكمل دراسة لاتقل مدتها عن سنة دراسية أو سنتين دراسيتين أو ثلاث سنوات دراسية في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على إحدى درجات الدبلوم المتوسط.
وفي المرحلة الجامعية الأولى اشترطت أن يكمل الطالب ثلاث سنوات دراسية على الأقل للحصول على الدرجة الجامعية الأولى “ البكالوريوس أو الليسانس “ أو ما يعادل (120) ساعة دراسية معتمدة أو ( 180) ساعة حسب النظام ربع السنوي وأن لا تقل نسبة مواد التخصص التي درسها الطالب عن 40% من مجموع المواد الدراسية المنجزة.
اما فيما يتعلق بمعايير المعادلة لشهادات الدراسات العليا أو الماجستير فقد اشترطت أن يكون الطالب قد أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى “ البكالوريوس أو الليسانس “ للحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير، وأكمل ما لا يقل عن أربع سنوات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها “ دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير”. كما تضمنت الشروط : أن يكون الخريج قد أكمل مالا يقل عن ثلاث سنوات بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
وقال الدكتور سعيد حمد الحساني مدير عام الوزارة ل” الاتحاد” إن التعديلات الجديدة تعزز من جودة الشهادات التي كان يتم معادلتها، كما يضمن القرار الجديد من خلال هذه المعايير تمتع الخريج الحاصل على الشهادة بكفاءة علمية متميزة.
وأوضح الحساني أن القرار وبما تضمنه من تفصيلات دقيقة في حالات المعادلة ستكون له آثار إيجابية على صعيد معادلة الشهادات العلمية، وسيمكن القرار لجنة معادلة الشهادات من سرعة اتخاذ القرار، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة للالتحاق بمؤسسات تعليمية وجامعات ذات سمعة عالمية مرموقة.
ويتيح القرار للجنة معادلة الشهادات، النظر في الشهادات الدراسية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة ومعادلتها بمثيلاتها وفقاً للمعايير الأكاديمية العالمية، ودراسة الأنظمة المعمول بها عربيا ودوليا في معادلة الشهادات، وإعداد وتحديث دليل قوائم مؤسسات التعليم العالي التي تمت معادلة شهاداتها من قبل اللجنة، وإعداد وتطبيق المعايير والشروط اللازمة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، وأي مهام أخرى يكلفها بها معالي الوزير في حدود اختصاصاتها.
درجة الدكتوراه
وأكد الحساني أن القرار تضمن ضوابط بشأن معادلة درجة الدكتوراة منها: أن يكون الخريج قد أكمل مالا يقل عن ثلاث سنوات بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه، وبالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كليا أو جزئيا على الدراسة من خلال مساقات دراسية يشترط الانتظام في مقر الدراسة طيلة فترة طرح هذه المساقات، وبالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد جزئيا أو كليا على نظام الدراسة البحثية، يشترط تواجد الطالب خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى للفترة المقررة في نظام المؤسسة التعليمية للحصول على الدرجة، ويجوز للجنة في حالات خاصة الاستثناء من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه. أما البرامج التعليمية التي تطرح من خلال نظم تعليم غير تقليدية ( التعليم عن بعد - الانتساب - التعليم الإلكتروني ) تضع اللجنة الشروط والضوابط المنظمة لها ويتم تطبيقها بعد اعتمادها من الوزير، وتضع اللجنة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما يكفل تنظيم العمل بها، ويصدر بهذه الضوابط تعليمات داخلية من رئيس اللجنة ،ويرفع رئيس اللجنة تقريراً عن سير عمل اللجنة إلى الوزير بصفة دورية .
ولفت الحساني إلى أن القرار حدد للجنة المعادلة أن تعقد جلساتها بصفة دورية للنظر في الطلبات المقدمة لها، ولرئيس اللجنة دعوتها بصفة استثنائية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقادها صحيحاً بمشاركة أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحاضرين، واجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية ويجوز أن تتم مداولات اللجنة عن طريق الاتصال الإلكتروني إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتثبت في محضر خاص، ويجوز للجنة دعوة خبراء من داخل وخارج الدولة من غير أعضائها لحضور جلساتها أو إبداء الرأي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون للمدعوين من غير الأعضاء حق التصويت على القرار .
ويكون للجنة أمانة فنية تنبثق عن الإدارة تعمل تحت إشراف رئيس اللجنة، تكلف بجمع المعلومات وإعداد الدراسات في المسائل المعروضة على اللجنة والقيام بالترتيبات الإدارية اللازمة لاجتماعات اللجنة ومراسلاتها، وتصدر القرارات عن اللجنة بغالبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتقوم أمانة اللجنة بإبلاغ صاحب العلاقة بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره ويجوز له طلب إعادة النظر في قرار اللجنة في غضون ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة إذا ما استجدت بيانات لم يسبق عرضها على اللجنة، وحينئذ يعتبر قرار اللجنة نهائياً .
وقال د. الحساني: عند تقديم طلب المُعادلة لأي شهادة ترفق به الوثائق والمستندات التالية: أصل الشهادة المراد معادلتها - أو صورة عنها - مصدقة حسب الأصول، وأصل السجل الدراسي مصدقا في الحالات التي تتم فيها الدراسة جزئيا أو كليا من خلال مقررات دراسية، وصورة مصدقة من الدرجة العلمية السابقة للدرجة التي يراد معادلتها، وترجمة قانونية للشهادة إذا كانت صادرة بغير اللغة العربية أو الإنجليزية، ونسخة وملخص رسالة الماجستير أو الدكتوراه بحسب الأحوال، وللجنة أن تطلب أية وثائق أو مستندات أخرى ضرورية في سبيل اتخاذ القرار .
ضوابط للمعادلة
تنظر لجنة المعادلات في طلبات معادلة الشهادات التي ترد إليها من الجهات الرسمية أو صاحب العلاقة وفق الضوابط والمعايير التالية :اعتراف الجهة المسؤولة “ في بلد الدراسة “ بالمؤسسة المانحة وشهاداتها وتخصصاتها، وتحديد مدى توافق هيكل المؤهلات (نظام التعليم) في بلد المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة مع نظام التعليم في الدولة، والالتزام بنظام الدراسة في المؤسسة المانحة للشهادة وشروط الالتحاق بها ،وتناسب مدة الدراسة للحصول على درجة علمية أكاديمية أو مهنية في كل تخصص مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالمياً، و مناسبة الخطة الدراسية ونظم الامتحانات التي بموجبها تم منح تلك الشهادة ،وإثبات الانتظام، وفق الضوابط ،من واقع الوثائق الرسمية، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة من الجهات المختصة في بلد الدراسة قبل تقديمها للمعادلة من قبل اللجنة حيثما ينطبق ذلك، وللجنة إضافة أية ضوابط أو معايير أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، وتسري أحكام هذا النظام على معادلة كل شهادة علمية تمنح بعد كل دراسة منتظمة نظرية أو تطبيقية أو مهنية لا تقل مدتها عن سنة دارسيه، بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتهدف الى منح درجة علمية .
حالات لا تنظر فيها اللجنة
لا تنظر اللجنة في معادلة الحالات التالية: الشهادات المهنية التي لا تتضمن دراسة نظامية لمقررات دراسية تنتهي باجتياز الطالب الامتحان، والشهادات الصادرة عن الدورات التدريبية ,والوثائق والشهادات إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة أكاديمية أو مهنية ,وأية حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير المنظمة لعمل هذه اللجنة.
المصدر: أبوظبي