هدى جاسم، وكالات (بغداد)

مع استمرار الأزمة السياسية في العراق، بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات المبكرة في أكتوبر الماضي، طرح رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، مبادرة لحلحلة الوضع السياسي، في مقدمتها تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة. 
وبحسب علاوي، والذي تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي تلت مجلس الحكم العراقي من يونيو 2004 إلى أبريل 2005، تشمل المبادرة اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات المقبلة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلاً عن إنجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي.
وأفاد بأنه من أجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، يقتضي الخروج من الأزمة القيام بعدد من الخطوات، و«في مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً».
ولا تزال محاولات تشكيل حكومة جديدة في بغداد تراوح مكانها، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر على الصعيديْن السياسي والأمني، وتزايد الحديث عن إمكانية اللجوء إلى حل مجلس النواب، في مسعىً لحلحلة الأزمة.
ونوه علاوي بأن «موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه، يجب منحه في الحكومة المؤقتة حرية اختيار الوزراء، على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاج إليه الوطن».
وذكر أن المبادرة تضمنت أيضاً: «تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث، ودعمها في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية والداخلية، إضافة إلى مناقشة، خلال الاجتماع الوطني، مسائل مهمة أخرى يتم إدراجها ضمن جدول أعمال المؤتمر».
وقال علاوي، في بيان: «بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا أن واجبنا الوطني والأخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة». وأضاف: «ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والاستحقاقات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة».
ورغم مرور 7 أشهر على الانتخابات البرلمانية،  فشل البرلمان في الالتزام بانتخاب رئيس للجمهورية، خلال المدة التي يحددها الدستور في هذا الصدد، والبالغة شهراً منذ عقد أولى جلساته.