أحمد عاطف (القاهرة) لاقت دعوة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها ترحيبا واستحسانا كبيرين سواء من جمهور العلماء أو من العامة. وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، إن كثيراً من فقهاء المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عَرْضُون. وأضاف محفوظ لـ"الاتحاد" أن ابن عَرْضُون كان أحد فقهاء المالكية عاش في القرن العاشر الهجري وقال في "فتوى الكدّ والسّعاية" "إن المرأة إذا مات زوجها تأخذ نصف التركة ثمّ الباقي يقسّم إرثًا، وذلك بحكم مشاركتها وسعيها وكدّها في تحصيل هذه الثروة". ولفت محفوظ إلى أن كثير من فقهاء المالكية لهم في ذلك فتاوى ورسائل، وعلى ذلك جرى قضاء كثير من المحاكم الشرعية في بلاد المغرب العربي في القرن الماضي، وكثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى أن القوانين الغربية إنما استفادت ذلك من هذه النظرة الفقهية الإسلامية. إلى ذلك، جاءت ردود الفعل تضامنية مع مطالبات شيخ الأزهر، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة فى مصر، حيث وجه على لسان رئيسته مايا مرسي الشكر والتقدير إلى شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي، موضحة أنه يحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة. فى السياق ذاته، أكد العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية أن مسألة "الكد والسعاية" من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب عقد الزواج وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم "الكد والسعاية" ثم نصيبها من التركة. وأوضح عطية أن للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت، وأن "فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عُمَرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية"، ولفت إلى أن الرضا بين الزوجين يسقط أي حقوق مادية بينهما. واعتبر عضو هيئة كبار العلماء محمود مهنا أن الشريعة الإسلامية تكفّلت بحفظ حقوق المرأة من كل النواحي حيث جعلت لها ذمة خاصة، بينما ألزمت الرجل بكل الحقوق المالية، بدايةً من تأسيس منزل الزوجية حتى النفقات اليومية، مشيراً إلى أن المرأة العاملة إن أرادت أن تعين زوجها على نفقة الحياة فهذا من باب حسن المعاملة. إلا أنها غير مجبرة على هذا الموضوع شرعًا. وبالتالي، فإن إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" يضمن للمرأة حقوقها المالية كاملة حال حدوث ضرر.