أحمد شعبان (القاهرة)

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الوشم «التاتو» مُحرَّم إلا في حالتين فقط، وهما أن يكون علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم ولم يجد المريض بديلًا مباحًا، وأن يكون على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة. وقال مركز الأزهر في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حكم «التاتو» هو الحرمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواشمة والمستوشمة»، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب. وأوضح الأزهر للفتوى أن حكم حرمة الوشم «التاتو» عام يشمل الرجال والنساء على السواء، مؤكداً أن قصر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب، لوقوعه من النساء أكثر. واعتبر أن التشديد على حرمة الوشم جاء تبعًا لتعدد علل النهي عنه وكثرتها، فعلاوة على اللعن المقترن به في النصوص المذكورة، فإنه يشتمل كذلك على تغيير للخلقة، وتشويه، وتبرج وتدليس في بعض صوره، وضرر صحي. وأكد الأزهر أن الشريعة حرمت الوشم لأنه ينقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشري المعروف بـ«الإيدز» في حال تلوث الآلات المستخدمة وحملها للفيروسات، كما يسبب عدوى الجلد على الرغم من استعمال إبرة جديدة لكل شخص عن طريق حبر الوشم، الذي قد يحتوي على بكتيريا منقولة من شخص آخر مصاب، مما يسبب الطفح الجلدي والتورم والألم، ومن ثم تزيد نسبة تكون الحفر والندوب على البشرة. وأضاف: يؤدي الوشم أيضًا إلى تغير لون الجلد بسبب صبغة «الميلانين» الموجودة في الجلد المصبوغ بـ«التاتو»، والتي قد تتسبب في تغير لون الجلد فور اختفائها، وفي بعض الحالات تظهر بعض الكدمات الزرقاء على المنطقة التي رسم «التاتو» عليها في شكل تورم، كما يؤثر «التاتو» على كريات الدم البيضاء، الأمر الذي يقلل من مهاجمة الجسم للأمراض والبكتيريا. حالات إباحة الوشم ولفت إلى أن هناك حالتين يباح فيهما الوشم للنساء، أولهما علاجًا لأحد الأمراض، ولم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، ومن أمثلته جواز الوشم في رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بترت أطراف أصابعه مثلًا، وفي علاج بعض حالات الصلع والوحمات التي ليس لها علاج تجميلي إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدي ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يخشى فقدانهم إن كان في ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة. أما الحالة الثانية: الوشم «التاتو» المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة، لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته. واعتبر الأزهر أن هذا الوشم لا بأس في تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومه على مُحرم مُخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدي لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجل أجنبي عنها. وأفتى الأزهر بأن رسم أشكال على سطح الجلد الخارجي لجسد الرجل كجلد الذراع أو الرقبة، أو نحو ذلك بما لا يعد وشمًا، لا يجوز أيضًا، لما فيه من التشبه بالمرأة، ولكونه لا يناسب طبيعة الرجل ومروءته. وأوضح أن إزالة الوشم من الجسم واجبة إن وجدت طريقة إزالة مقدور عليها، آمنة كإزالته بالليزر مثلًا، بحيث يحافظ الإنسان من خلالها على العضو الموشوم ووظيفته.