أبوظبي (الاتحاد)

أوجب النبي، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، ويكفي لاستقرار وجوبها أن يَفْضُل عن قوت المسلم وقوت من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته بمقدار صدقة الفطر، وقد علل ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- وجوبها فقَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»، وفيها أيضاً إظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام والقيام، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة.
 وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب إخراجه في الفِطرة صاعٌ من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفِطرة منها مما يُقتات ويُدخر من غالب قوت المزكي وقوت أهله مثل التمر والأرز والشعير. والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ حفنة بكَفَّي الرجل المعتدل، وقُدّرَ وزن المدّ بنصف كيلو تقريباً، قد يزيد وقد ينقص عن ذلك قليلاً، وقُدّر الصاع بنحو «2» كيلو جرام تقريباً.
وقد ذهب العلماء إلى جواز دفع القيمة في صدقة الفطر، مراعاة لحال الفقير ليتيسر له شراء ما يريده في يوم العيد، قال ابن عبد البر: «وقد روي عنه -أي: عن مالك- وعن طائفة من أصحابه أنه تجزأ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر»، وقيمتها لهذا العام عشرون درهماً إماراتياً.
ويندب للمزكي أن يخرج زكاة الفطر يوم العيد بعد طلوع فجره قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وكذلك يجوز تعجيل إخراجها من أول شهر رمضان المبارك في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه كما ذكر ابن عرفة من المالكية ووافقه السادة الشافعية، ولا تسقط بمضي زمنها، لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقياً، فإن أخّرها مع القدرة على إخراجها أثم، وتُعطى لمسلم مسكين أو فقير، والأولى لعادم قوت يومه. فليحرص كل مسلم على إخراجها في وقتها، تطهيراً لصيامه مما اعتراه قد يكون من خلل ونقص وتقصير، وإسهاماً منه في إدخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين في يوم العيد، وليحذر المسلم من إخراج الرديء في الزكاة، فإنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً.