أبوظبي (الاتحاد) 

أكد المركز الرسمي للإفتاء، رداً على فتوى حول «ماذا يجب على من أخّرت القضاء حتى دخل عليها رمضان الموالي، وذلك بسبب الحمل، أو الإرضاع؟» أن الحامل أو المرضع تقضي متى ما قدرت على الصوم ولا إثم عليها ولا كفارة في التأخير، لأن كفارة التأخير لا تجب إلا على المفرط الذي أخّر القضاء بغير عذر، والحمل والإرضاع من الأعذار المبيحة للتأخير.