أبوظبي (الاتحاد) 

أكد المركز الرسمي للإفتاء أن من أدركه رمضان وهو في بلد فإنه يصوم بصيام أهله، ثم إن انتقل إلى بلد آخر فإنه يفطر بفطر أهل ذلك البلد، لأن الشخص ينطبق عليه حكم البلد الذي هو على أرضه فيما يتعلق بالصوم والفطر، وإذا كان مجموع ما صامه أقل من 29 يوماً، فان عليه أن يقضي ما يكمل صيامه 29 يوماً، لأن رمضان كغيره من الشهور القمرية لا ينقص عن 29 يوماً، جاءت الفتوى رداً على سؤال:«من صام برؤية أهل بلد ثم سافر إلى بلد آخر هل يفطر برؤيتهم؟».