يوسف العربي (أبوظبي)

تبدأ وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن  تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس.
ويتضمن القرار وضع ضوابط وآليات لإجراء المكالمات التسويقية مع لائحة بالمخالفات التي تتدرج تصاعدياً من توجيه الإنذار إلى تطبيق غرامات مالية، وصولاً إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، حسب نوع المخالفة المرتكبة.
ويهدف القرار إلى تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.
التزام الشركات
وتتضمن التزامات الشركات بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني في إجراء المكالمات التسويقية، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة.
وتلتزم الشركات المرخصة في الدولة بإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال، مع الاحتفاظ بسجلّ كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المعدّ من قبل السلطة المختصّة، لضمان توفير الحدّ الأدنى من البيانات والمعلومات عن أنشطتهم التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تحددها السلطة المختصة.
وتتضمن الالتزامات تسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة مع تقديم تقارير دورية، وفق ما تحدده السلطة المختصة، بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاق التقرير.
 وتتضمن الالتزامات الاتصال في المواعيد المحددة، من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء، والتعريف عن هوية الشركة، والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطة المختصة.
كما يحظر استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة في إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، كما يمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، وكذلك عدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال، أو إنهاء المكالمة، أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
وللمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها تتضمن اسم مقدم الشكوى، ورقم هاتفه، واسم ورقم هاتف المشتكى عليه، وأي مستند يدعم الشكوى إن وجد، وتقوم السلطة المختصة، بحسب الاختصاصات المناطة بها، وفقاً لأحكام هذا القرار، بوضع ضوابط وإجراءات تلقيّ الشكاوى والبتّ فيها، وفقاً للمعمول به لديها. وللسلطة المختّصة تقصيّ المعلومات، والتحرّي بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، ولها في ذلك إجراء تحقيق من تلقاء نفسها في حال توافرت لديها أسباب كافية لذلك، ولها التنسيق والتعاون في ذلك مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كلّ حسب اختصاصه.
الاختصاصات
وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على متابعة تنفيذ هذا القرار والقرارات المنفذة له، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
ويختصّ المصرف المركزي في كلّ ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت/ المؤسسات المالية الأخرى، وشركات التأمين والمهن المرتبطة به المرخصة من قبله والعاملة في الدولة.
وتختّص هيئة الأوراق المالية والسلع في كلّ ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا القرار. وتختّص السلطات المحليّة المختصّة، بحسب توزيع الاختصاصات على مستوى كلّ إمارة.
الجزاءات تصل إلى 150 ألف درهم  وإيقاف النشاط جزئياً أو كلياً 
حددت القرارات 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة، منها عدم الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وتتدرج الغرامة الإدارية بشأنها من 75 ألف درهم في المرة الأولى إلى 100 ألف درهم في المرة الثانية، و150 ألف درهم في المرة الثالثة، وغرامة تصل إلى 150 ألف درهم في حال الاتصال بغرض التسويق للخدمات أو المنتجات للمستهلكين الواردة أرقامهم في سجل عدم الاتصال (DNCR)، وغرامة تتراوح بين 25 ألفاً و75 ألف درهم في حال ممارسة الخداع والتضليل، عند القيام بالتسويق عبر الهاتف للخدمة أو المنتج للمتعامل.
كما نصت القرارات على غرامة مالية تصل إلى 75 ألف درهم في حال التسويق عبر الهاتف للمنتجات والخدمات من خلال أرقام ليست مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى مجموعة من الغرامات الأخرى التي تتراوح بين عشرة آلاف و150 ألف درهم لأي مخالفة لأحكام هذه القرارات. أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، فقد نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية على أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بوساطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و50 ألف درهم، والحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري.