حسام عبدالنبي (أبوظبي)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين، الخاضعين لضريبة الشركات من أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو الجاري، وفقاً لما نص عليه قرار «الهيئة» رقم 3 لسنة 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
وأشارت «الهيئة» إلى أن انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث كان آخر موعد في 31 مايو الماضي، منبهة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الأشخاص غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار «الهيئة».
الحد الأقصى
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن الشخص الطبيعي (المُقيم) الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته خلال سنة ميلادية مليون درهم، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، منبهة أنه على هذا الأساس، يكون الحد الأقصى لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يزاولون الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وتجاوز إجمالي عائداتهم خلال سنة 2024 مليون درهم في 31 مارس 2025.
وأضافت «الهيئة» أن الشخص الطبيعي (غير المُقيم) الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته مليون درهم، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع لضريبة الشركات.
إجراءات التسجيل
وأفادت «الهيئة» بأن خطوات التسجيل لضريبة الشركات متاحة على مدار الساعة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث يتم القيام بإجراءات التسجيل بأربع خطوات رئيسية سهلة وواضحة تستغرق بحدود 30 دقيقة. وذكرت أنه بإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، مؤكدة توسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال 23 مركزاً من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
ونوهت «الهيئة» بأنه يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية، بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف وإدارة كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في «الهيئة» بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في الطلب المُقدَّم للتسجيل في ضريبة الشركات.
دليل إرشادي
فيما يخص ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، إصدار دليل إرشادي حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) على الدخل المؤهل.
وأوضحت أن الدليل يوفر إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها حتى يتم اعتباره شخصاً مُؤهَّلاً قائماً في المنطقة الحرة وحتى يستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%، والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
وأشارت «الاتحادية للضرائب» إلى أن الدليل الارشادي يشمل توضيحاً لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، بالإضافة إلى شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية، كما يوضح الدليل معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، إلى جانب توضيحاً تفصيلياً للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي، منوهة بأنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%).
معايير الشفافية
عن مدى وضوح النظام الضريبي، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنها أطلقت (ميثاق دافع الضريبة) في إطار التزامها بمعايير الشفافية والوضوح في النظام الضريبي ومن أجل توعية الخاضعين للضريبة بحقوقهم والتزاماتهم، بما يضمن الامتثال الذاتي للأنظمة الضريبية، وهي وثيقة رسمية تتضمن تعريفات مفصلة لمجموعة من الحقوق والالتزامات الأساسية المترتبة على الخاضعين للضرائب في دولة الإمارات.
وأضافت أن (ميثاق دافع الضريبة) يحدد الالتزامات الأساسية التي يتعين على الخاضعين للضريبة الوفاء بها لضمان امتثالهم للقوانين الضريبية مع توعيتهم أيضاً بحقوقهم، وأهمها الالتزام بالامتثال الكامل لجميع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، وتقديم معلومات كاملة ودقيقة خلال الفترة الضريبية المحددة، والتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها والتعامل معهم باحترام، ومساعدة الهيئة في مساعيها لمنع التهرب الضريبي، لافتة إلى أن الميثاق يحدد أيضاً مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الخاضعون للضرائب في دولة الإمارات.
فصل جديد
تمثل ضريبة الشركات فصلاً جديداً لدولة الإمارات في إطار سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.
واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0% على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، وبذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.