أبو ظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية عن إقرار غرامة إدارية بمبلغ 10 آلاف درهم عن التأخر في التسجيل الضريبي، يتم فرضها في حال التأخر في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وسيبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من 1 مارس 2024.
وتعقيباً على قرار استحداث الغرامة، أشارت الوزارة إلى أنه تم فرض الغرامة لتشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الضريبي من خلال التسجيل لضريبة الشركات خلال المهل ذات الصلة، علماً بأن قيمة الغرامة الجديدة عن التأخر في التسجيل الضريبي تمت مواءمتها مع الغرامة المرتبطة بالتأخر عن التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المُضافة.