أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات). 
يحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة، على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.
تهدف «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاؤها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
ينص القرار الوزاري الخاص بتسهيلات الأعمال الصغيرة على أنه 
يمكن للأشخاص المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات المطالبة بتسهيلات الأعمال الصغيرة في حال لم تتجاوز إيراداتهم عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، وعليه، فإنه متى ما تجاوزت إيرادات الخاضع للضريبة حد الـ3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية فإن تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون متاحة.
يُطبق حد الـ 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر 2026.
لن تكون «تسهيلات الأعمال الصغيرة» متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرفة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليار درهم.