أعلنت وزارة المالية أنه اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل 2023، لن تُستحق ضريبة القيمة المُضافة على أتعاب (مكافآت) أعضاء مجالس إدارات الجهات والمنشآت العاملة بالدولة من الأشخاص الطبيعيين، بينما تظل ضريبة القيمة المُضافة مُستحقة على خدمات أتعاب (مكافآت) أعضاء مجالس الإدارات من أشخاص اعتباريين يقومون بتفويض شخص طبيعي للتصرف بأسمائهم كعضو مجلس إدارة. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إنه بموجب قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2023، فإن القيام بمهام عضو مجلس الإدارة من قِبَلِ شخص طبيعي نظير مكافأة (نقدية أو عينية) في مجلس إدارة جهة حكومية أو منشأة تابعة للقطاع الخاص لن يُعتبر مكافأة للخدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وأوضح الخوري أنه قبل تطبيق التعديل التشريعي الجديد، فإن المهام المُقدَّمة من جميع فئات أعضاء مجالس الإدارات، سواءً من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية يتم معاملتها ضريبياً على أنها خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا ما قدّمها العضو على أساس منتظم ومستمر ومُستقل، وأيضاً إذا كان مجموع هذه المكافآت الخاضعة للضريبة وأية مكافآت خاضعة أخرى وعمليات الاستيراد التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة، يجاوز حدّ التسجيل الإلزامي. وقال: في حال امتدت فترة تقديم خدمات عضو مجلس الإدارة لتشمل تاريخ 1 يناير 2023 (تاريخ سريان القرار)، فينبغي مراعاة تاريخ المكافأة لتحديد ما إذا كان تقديم خدمات عضو مجلس الإدارة يخضع لأحكام التعديلات المستحدثة أم لا. وأضاف أنه إذا لم يعُدّ عضو مجلس الإدارة المُسجل لضريبة القيمة المضافة مستوفياً لمتطلبات التسجيل الإلزامي أو الاختياري عند دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، فإنه إما يجب عليه أو يجوز له، حسب الحال، إلغاء تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وفي حال كان عضو مجلس الإدارة يمارس أنشطة أخرى خلاف أداء مهام عضو مجلس الإدارة، وكانت هذه الأنشطة مؤهلة كمكافآت لسلع أو خدمات أو أي أنشطة أخرى، سيتم استبعاد أداء مهام عضو مجلس الإدارة فقط من المكافآت الخاضعة للضريبة، وذلك للخدمات التي يقدمها بعد الأول من يناير 2023.
وزارة المالية: مكافآت خدمات أعضاء مجالس الإدارات من الأشخاص الطبيعيين لن تخضع لضريبة القيمة المُضافة
المصدر: وام