فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام مادتي 87 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وقد أجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة كشفت نتائجه عن قيام شركة الصرافة بتأجير رخصتها.
وعليه، أمر المصرف المركزي المالك بأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة، الى جانب منع شركة الصرافة من ممارسة أي عمليات وأنشطة حتى اكتمال تصحيح المخالفة.
كما منع المدير العام من تولي أي وظيفة في أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى في الدولة بخلاف شركة الصرافة المعنية لمدة عام واحد.
يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.