حسام عبد النبي (دبي)
كشفت المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، أنه يحق لهيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في حال توافر 8 حالات و8 حالات أخرى لتعليق الإدراج.
وحددت المادة 22 من النظام 4 حالات أخرى يحق للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق وهي بقاء إدراج الورقة المالية معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر، إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة، وإذا تم إدماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى، بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة، وأخيراً إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، على أنه يحق لهيئة الأوراق المالية والسلع بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يُهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول الورقة لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة ذاتها 8 حالات يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعلق إدراج أية ورقة مالية من التداول في السوق دون الإخلال بما ورد في الفقرة الأولي، حيث تتضمن تلك الحالات، فقدان الشركة شرطاً من شروط الإدراج الواردة في المادة (6) من هذا النظام، وإذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو السوق أو للمقاصة، إذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى أقل من 50% من رأس المال، بالإضافة إلى تعليق الإدراج في حال انخفاض القيمة السوقية للورقة المالية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية أو ارتفعت تلك القيمة ارتفاعاً مفاجئاً.
ويؤكد النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع أن الحالات الباقية لتعليق إدراج الورقة المالية تشمل أيضاً صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة، وإذا لم تلتزم الشركة بإصدار التقارير السنوية ونصف السنوية وربع السنوية عن أنشطتها، إلى جانب اتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة، وإذا تقدمت الشركة بناءً على قرار من جمعيتها العمومية بطلب مبرر لتعليق إدراج أوراقها المالية. وفيما يخص إلغاء قرار تعليق إدراج الورقة المالية، فقد ذكرت المادة 21 من نظام الإدراج أنه للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية ورقة مالية بناءً على طلب الجهة المصدرة لتلك الورقة في حال زوال الأسباب التي أدت لتعليق الإدراج.
وحسب تعليمات الإفصاح والشفافية الصادرة عن سوق دبي المالي تحدد المادة 18، خمس حالات لإيقاف التداول على الورقة المالية، وهي توافق موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة مع جلسة التداول، حيث يتم إيقاف التداول على الورقة، بدءاً من موعد الاجتماع المحدد وحتى الإفصاح عن نتائج الاجتماع والقرارات.
وتتضمن الحالة الثانية توافق موعد اجتماع الجمعية العمومية التي سيتم فيها مناقشة مواضيع قد تؤثر على سعر سهم الشركة مع انعقاد جلسة التداول، حيث يتم إيقاف التداول على الورقة بدءاً من موعد الاجتماع المحدد وحتى الإفصاح عن نتائج الاجتماع والقرارات.
وتتضمن الحالة الثالثة لإيقاف التداول على السهم، استلام البيان الصحفي حول النتائج المالية أو النتائج المالية الأولية أثناء جلسة التداول، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التداول على أسهم الشركة في السوق لفترة لا تتجاوز نصف الساعة حتى يتم الإعلان عنها.
أما الحالة الرابعة، فهي إيقاف أسهم الشركة المدرجة في السوق عن التداول عند تلقي السوق معلومات واجبة للنشر الفوري حول الأحداث الهامة للشركة أثناء جلسة التداول حتى يتم الإفصاح عنها، في حين تتمثل الحالة الخامسة لإيقاف التداول عند تزامن موعد انعقاد المؤتمر الصحفي مع توقيت جلسة التداول؛ إذ يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة، اعتباراً من توقيت بدء المؤتمر ولحين قيام الشركة بإرسال ملخص نتائج المؤتمر إلى قسم السوق.
وفيما يخص سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أضاف السوق، عبر تعليمات إدراج الأوراق المالية، شروطاً إضافية إلى الحالات المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهيئة الأوراق المالية، حيث ذكرت المادة 16 من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه يتم إيقاف التداول باسهم أي شركة مدرجة، إذا طلب السوق معلومات تستوجب الإفصاح من قبل الشركة قبل وقت محدد وانقضت المدة دون الإيفاء بمتطلبات إفصاح السوق، وكذلك إذا اتخذت الشركة أي قرار بخصوص تعديل رأس مالها في حال تطلبت إجراءات التسوية والتقاص المعمول بها في السوق مثل هذا الوقف، وأيضاً إذا قامت الشركة بتزويد السوق خلال جلسة التداول بأي إفصاحات غير كافية أو غير متوافقة مع التشريعات المعمول بها ولحين تزويد السوق بالمعلومات المطلوبة وفقاً لهذه التشريعات.
«أرابتك»: ماضون في خطة التصفية
أخطرت شركة «أرابتك القابضة» إدارة سوق دبي المالي، أمس، بنتائج اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث أكدت أن المجلس ناقش جميع القرارات والإجراءات اللازمة للمضي في خطة التصفية. وتقرر إيقاف التداول على سهم الشركة منذ تاريخ 5 أكتوبر الجاري لحين إشعار آخر، بعد أن تم إيقاف التداول على السهم يوم 30 سبتمبر الماضي، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً، لتزامنه مع موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة. وصوت مساهمو «أرابتك القابضة» في اجتماع الجمعية العمومية لمصلحة عدم استمرارية الشركة وحلها، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة، مع منح مجلس إدارة الشركة فترة زمنية أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.