إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
فوجئ أحد الطلاب بزميله يعتدي عليه داخل المدرسة، مستغلاً التفوق في البنيان الجسدي للطالب المعتدي، مما تسبب في إحداث إصابات عديدة للطالب، وهو ما دفع ولي أمر الطالب المضروب إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليهما الطالب المعتدي وولي أمره، بأن يؤديا للمدعي مبلغ 30.000 درهم (ثلاثين ألف درهم» كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
وأوضح ولي أمر الطالب«المعتدى عليه» أنه أثناء تواجد ابنه في المدرسة، تعرض للضرب من المدعى عليه الأول (حدث) ابن المدعى عليه الثاني، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية، وصدر حكم بها، وتسبب فعل المدعى عليه في إصابته بأضرار مادية، عبارة عن كسر في الأسنان القواطع العلوية الأولى واليمنى واليسرى وجرح في الشفة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية من ألم وخوف، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته ولي القاصر (المدعى عليه الأول) بأن يؤدي للمدعي بصفته ولي أمر ابنه القاصر مبلغ 10.000 درهم وبالرسوم والمصاريف.
الحكم
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المعاملات المدنية، ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه الأول القاصر (الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي) وقد ألحق به أضراراً والمتمثل بالضرر الأدبي (ألم وحسرة وحزن)، والضرر المادي (المساس بسلامة جسمه)، ومن المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، الأمر الذي وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحق المدعي وابنه عن تلك الأضرار التي لحقت بالأخير تعويضاً بمبلغ 10.000 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.