أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (متضرر) ومتهم، بإلزام المتهم أن يؤدي للشاكي مبلغ 75 ألف درهم، وتعويضه بمبلغ 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نظراً لثبوت الفعل المجرّم قانوناً في حق المتهم، وثبوت إخلال المتهم برد المبلغ المستولى عليه من قبله، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالشاكي من جراء حجز أمواله لدى المتهم، ضرر يتمثل في ما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، وضرر معنوي تمثل في حالة الحزن والأسى لدى وقوعه في شباك النصب والاحتيال، والاستيلاء على أمواله، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
 وكان شاك، وهو طالب جامعي، أقام دعوى قضائية ضد شاب (متهم) أوهمه بقدرته على تسجيله في جامعة خاصة في الدولة، ما دفع الشاكي للقيام بعملية تحويل مصرفي إلى حساب المتهم بمبلغ 75 ألف درهم، وأرسل له صورة من البطاقة الجامعية، وشهادة بقيد الطالب بالجامعة المراد ذكرها إلا أنه اكتشف بعد مراجعة الجامعة من أنه وقع في شباك النصب والاحتيال، وعندما طالب الشاكي المتهم بإرجاع المبلغ سالف البيان ماطل الأخير في السداد، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام بالتضامن وأن يؤدي له مبلغ 75 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف. 
وفي ما يتعلق بمسألة طلب التعويض فقد انتهت المحكمة إلى ثبوت إخلال المتهم برد المبلغ المستولى عليه من قبله، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية، والمحكمة ترى في مبلغ 20 ألف درهم التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية.