إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
رفعت موظفة دعوى قضائية ضد جهة عملها التي أنهت خدماتها، وطالبت بإلزام الشركة أصلياً وإعادتها إلى عملها بذات الدرجة والوظيفة وبذات جميع المزايا والامتيازات المقررة لوظيفتها وأحقيتها في كافة الترقيات والمكافآت الدورية والراتب الشهري الموقوف من تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة حتى تاريخ عودتها على رأس عملها، واحتياطياً في حالة تعذر العودة للعمل القضاء لها بمبلغ وقدره 128.127 درهماً مقابل بدل الإنذار، وبمبلغ وقدره 128.127 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، وبمبلغ وقدره 1.426.555 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة، وبمبلغ وقدره 782.980 درهماً عن بدل الإجازات السنوية عن سنوات العمل 18 سنة و4 أشهر، والتعويض الأدبي والمعنوي عن الذم والإساءة بالسمعة المالية للمدعية بشأن واقعة السرقة التي وقعت في أحد المراكز التابعة للشركة، وتقدم التعويض بمبلغ وقدره 100.000 درهم.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن الإلزام في الدعوى الماثلة هو وجوب وجود الخطأ الموجب للتعويض، إلا أن المدعية وطيلة مراحل مثولها بالدعوى لم تتقدم إلى المحكمة بما يشفع موضوعاً للقضاء لها بالتعويض، لا سيما أن أقوالها عن الأضرار المادية التي حاقت بها قد جاءت كأقوال مرسلة من دون سند أو دليل على صحتها، ولا يوجد بسائر أوراق الدعوى ما يؤيدها.