إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
اتفق شخص مع آخر على بيع مزرعته وبها كافة الخدمات، وتضم أنواعاً مختلفة من النخيل والأشجار، وبعدما نشب خلاف بينهما على سداد قيمة المزرعة انتقل الخلاف إلى المحاكم التي قضت بفسخ عقد البيع ورد المبلغ إلى المشتري، على أن يستلم البائع مزرعته وعند الاستلام فوجئ البائع بأن المزرعة خالية من الخدمات، وأن أشجار النخيل ماتت.
ورفع البائع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 140 ألف درهم واحتياطياً ندب خبير وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، موضحاً أنه باع مزرعته للمدعى عليه، وبعدها أقام كل منهما دعوى ضد الآخر، وقضي بفسخ عقد البيع إلا أن المدعي بعد استلامه للأرض الزراعية وجدها خالية من الأشجار والنخيل والبناء والمياه على الرغم من سداد المدعي للمدعى عليه قيمتها بمبلغ 140 ألف درهم بناء على الأحكام القضائية مما حدا به لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى صدر بينهما أحكام قضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بفسخ عقد بيع المزرعة محل الدعوى، وكانت المرزعة وما بها من أشجار وبناء تحتاج لمتابعة وصيانة وعناية، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المدعي تقدم بطلب تسليمه المزرعة محل الفسخ عند صدور الأحكام القضائية بفسخ عقد البيع والتي ألزمته بإعادة قيمتها للمدعى عليه، وتراخى عن طلب تسليمه المزرعة أو فتح ملف تنفيذي بذلك ليثبت رفض المدعى عليه تسليمه إياها حتى يثبت للمحكمة تعنت المدعى عليه، أو عدم استطاعة المدعي دخول المزرعة ورعايتها والمحافظة على ما بها من بناء وأشجار، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض.