إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
ادعت سيدة أن مديرتها في الجهة التي تعمل بها تتعمد مضايقتها باستمرار وتهديدها بإنهاء عملها، وعندما طلبت منها التوقيع على خطاب إنهاء علاقة العمل رفضت، فقامت المديرة بتقديم بلاغ كيدي ضدها مما تسبب في توقيفها أمام الطلاب، وتم حفظ البلاغ لاحقاً. وبناء عليه رفعت السيدة دعوى قضائية ضد جهة العمل والمديرة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء البلاغ الكيدي.
وأوضحت أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها الأولى إلا أن المدعى عليها الثانية التي تعمل لدى المدعى عليها الأولى تعمدت مضايقتها أثناء العمل، وكذا حاولت وقفها عن العمل دون وجه حق، وقامت بتهديدها بأنها ستقوم بفصلها وأخبرتها بأنها موقوفة عن العمل، وعند رفض المدعية التوقيع على ورقة إنهاء الخدمات، قامت المدعى عليها الثانية ودون أي مقدمات بتقديم بلاغ كيدي تتهمها فيه زوراً بأنها حاولت الشروع في الانتحار بقصد إهدار حقوقها العمالية، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحفظ الدعوى الجزائية لعدم الجناية. وأضافت المدعية أن نتيجة ما تقدمت به المدعى عليها الثانية من بلاغ هو إلقاء القبض عليها أمام جميع العاملين والطلاب، وتم إيداعها جناح العلوم السلوكية لمدة أسبوع.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعية وطيلة مراحل مثولها بالدعوى لم تتقدم إلى المحكمة بدليلها المعتبر على أن المدعى عليهما الأولى والثانية قد كادتا لها بحيث إنهما تقدمتا ببلاغ كيدي ضدها مدعيتين فيه أنها تحاول الانتحار. وما يؤيد هذا النظر أن صور الكيدية على النحو الذي صورتها المدعية بصحيفة دعواها لا يوجد بأوراق الدعوى ما يؤيدها، ولاسيما أن قرار الحفظ قد خلا تماماً من الإشارة إلى توافر الكيدية بحق المدعى عليهما. وأن ما خلصت إليه النيابة العامة بحفظ الدعوى الجزائية لعدم الجناية كان راجعاً إلى عدم ثبوت أن المدعية كانت تقصد إزهاق روحها، ومن جماع ما تقدم، فإن المدعية تكون قد عجزت عن إثبات ما يبرر إلزام المدعى عليهما بتعويضها ويضحي طلبها بالتعويض فاقداً لسنده الواقعي، والقانوني جديراً بالرفض.