إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
رفعت سيدة دعوى قضائية ضد إحدى الشركاء في شركة تطالبها بالتعويض بعد أن اتهمت الشركة تلك السيدة بالسرقة وثبت براءتها من التهمة وطالبت في الدعوى إلزام «المدعى عليها» بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (40 ألف درهم) تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ونفسية ومعنوية.
وأوضحت بأن المدعى عليها قامت بفتح بلاغ جزائي حيث إنها ادعت بأن المدعية قامت بسرقة منقولات من مقر الشركة وتم إحالتها على ذلك للمحكمة بتهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالمحضر والمملوكة للمجني عليها، وقضت المحكمة ببراءة المدعية مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها وبناء عليه تقدمت المدعية بطلب تعويض من المدعي عليها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الإجراءات المدنية ينص على (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه).