جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومشترٍ، بإلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 120 ألف درهم، لوجود تقرير خبرة منتدبة من قبل المحكمة انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد المشتري بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بالثمن البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه، على النحو المبين بالأسباب وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاك متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء بضاعة من الشاكي بقيمة تبلغ 120 ألف درهم، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين، وبوجود عقد ورسائل نصية بين الطرفين، إلا أن الأخير لم يقم بسداد قيمة المنتج الذي اشتراه حتى اللحظة، مما دفع بالشاكي إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام المشتري بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه تبين ورود تقرير اللجنة بأن المشتري قد وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وحاولت اللجنة الصلح بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح، وقد مر قرابة العامين على البيع وقد يتغير حال المنتج وصحته، وبعد ورود تقرير اللجنة حضر المشتري بشخصه، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 120 ألف درهم مستنداً على قيام المشتري بشراء بضاعة منه ولم يسدد ثمنها، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة تم ندب لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة بمعرفة القاضي المشرف والتي أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بثمنهما البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.