جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» وموظف يعمل في شركة استثمارية، بإدانة المتهم وإلزامه بأن يرد للشاكي «المتضرر» مبلغ «200 ألف درهم»؛ نظراً لأن الثابت من الأوراق يبين أن الشاكي قام بتحويل المبلغ المطالب به على حساب المتهم، وكان الأخير بالرغم من إعلانه لم يحضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما قرره الشاكي في صحيفة دعواه، وألزمت المتهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية .
وكان شاكٍ «متضرر» قد أقام دعوى قضائية ضد متهم «موظف يعمل في شركة استثمارية» كان قد أوهمه بأن يقوم بالاستثمار في العملات الرقمية، وبعدها قام الشاكي بتحويل مبلغ 200 ألف درهم  المطالب به على دفعتين على حساب المتهم، وبعدها لم يقم المتهم بشراء العملات الرقمية للشاكي كما وعده، ولم يسجلها باسمه مما حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه الماثلة مطالباً بأن يؤدي المتهم له مبلغ 200 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة  وأرفق صورة كشف حساب وصور عن محادثات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «الواتس آب». 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه سلم للمتهم مبلغ 200 ألف درهم لشراء عملات رقميه له، ولكن المتهم بعد تحويل المبلغ له لم يقم بما تم الاتفاق عليه فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الشاكي قام بتحويل المبلغ المطالب به على حساب المتهم، وكان الأخير بالرغم من إعلانه لم يحضر ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة ما قرره الشاكي في صحيفة دعواه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المتهم بأن يرد للشاكي مبلغ 200 ألف درهم.