إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

رفع مركز تجميل، دعوى قضائية ضد طبيبة تجميل كانت تعمل لديه براتب تسعين ألف درهم، بعد أن تركت العمل وتسببت في أضرار بالمركز، وطالب في ختام دعواه بإلزام الطبيبة «المدعى عليها» بأن تؤدي له مبلغ تسعين ألف درهم بدل إنذار، ومبلغ مئة وأربعين ألف درهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدعي، في محاولة إصلاح ما تسببت به من أخطاء مع المرضى في جلسات التجميل، والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن التزام الطبيب تجاه مرضاه هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية فيكون مطلوب منه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة لأن هذا هو السلوك الفني المألوف من أوساط الأطباء علماً وكفاية، فإذا حدث انحراف عن هذا السلوك كان ذلك خطأ، إذ لا يجوز للطبيب أن يخطئ فيما استقرت عليه أصول فنه.
وكذلك كان الثابت أن المدعية هي من قامت بإرادتها بإنهاء عمل المدعى عليها لديها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ عن المدعى عليها فيما يخص ما قررته المدعية من أنها قامت بترك العمل لديها دون علمها وتسببت بخسائر لحقت بها بسبب توريد مواد وآلات والاستعانة بطبيب بديل، كما أن الأوراق قد خلت مما يثبت معه وجود خطأ في جانب المدعى عليها فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة منها للمرضى الذين يتعاملون مع المدعية عن طريق المدعى عليها ولا يغير من ذلك ما أرفقته المدعية من صور لتقديم بعض المرضى شكاوى ضد المدعى عليها، كون ذلك لا يكفي بحد ذاته لإثبات وجود خطأ في جانبها ولم تطلب المدعية إجراء تحقيق لإثبات خطأ المدعى عليها في هذا الخصوص ومن ثم تكون الدعوى برمتها قد أقيمت على غير سند جديرة بالرفض.