إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

رفع شخص دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض 56 ألف درهم، بعد أن تعرض للسرقة من قبل شخص آخر يعمل في أحد الفنادق التي ارتادها وأدانته المحكمة الجزائية، وطالب فيها بإلزام المدعى عليه والفندق الذي يعمل فيه بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض وإلزامهما بأداء مبلغ 6100 درهم، موضحاً أن المدعى عليه الثاني الذي يعمل لدى المدعى عليه الأول قام بسرقة محفظة المدعي وفيها مبلغ 6100 درهم، وقد صدر ضد المدعى عليه الثاني حكم جزائي بالإدانة.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 15 ألف درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب المدعي إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم، فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 313 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر. 
كما أن من وجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية، إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
ومن كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ولو لم يكن حراً في اختياره، إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.
فلما كان ما تقدم، وكان الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه الثاني وقت سرقة محفظة المدعي كان أثناء عمله لدى المدعى عليه الأول وهو يملك سلطة رقابته وتوجيهه ولم يقدم ما يثبت عدم تبعيته له، ومن ثم فإن المحكمة طبقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية تلزم المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي المبلغ المقضي به.