جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية متضررة (مطلقة) وزوجها السابق، برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف، نظراً لأن الشاكية لم تقدم ما يؤازر ويثبت ادعاءها، وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، وأن التقارير الطبية المترجمة ترجمة قانونية لا تثبت صحة دعواها، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكانت شاكية (متضررة) قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها (زوجها السابق) بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إن أطراف التداعي كانت تربطهما علاقة زوجية، وأن زوجها السابق قد أخفى عن الشاكية عدم قدرته على الإنجاب رغم محاولات الأخيرة عن طريق مراجعة العيادات المتخصصة ومواصلة العلاج، مما أصاب الشاكية بأضرار فادحة بعد علمها بذلك، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى بحسب ادعائها.
وحضرت الشاكية وقدمت مذكرة شارحة طويت على مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها، كما حضر محامي زوجها السابق الذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على مستندات تم الاطلاع عليها دفع بها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية، وفي جلسة أخرى قدمت المدعية مذكرة تعقيبية.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الشاكية قد أقامت الدعوى ومناطها إلزام طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها بعدما قام طليقها بموجب عقد زواج مؤرخ وموثق وأخفى عنها عدم قدرته على الإنجاب، إلا أن الشاكية لم تقدم ما يؤازر ويثبت ادعاءها وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، وأن التقارير الطبية المترجمة ترجمة قانونية لا تثبت صحة دعواها، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، ولم تطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الشاكية قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى بحالتها.