أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين «دائن» متضرر ومدين، بإلزام المدين، بأن يؤدي للدائن مبلغ 157 ألف درهم، نظير الإشعارات المرفقة بإيداع المبلغ المطالب به في حساب الدائن، وكان الأخير «المدين» بالرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى القضائية، وألزمته بالمصروفات والرسوم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية . 
وكان شاكٍ «دائن» أقام دعوى قضائية ضد «مدين» نظير إقراضه مبلغ بقيمة 157 ألف درهم، عن طريق تحويله في حسابه ولم يرده له مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، مطالباً بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 157 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأرفق صور إشعارات إيداع المبالغ المالية.
وأوضحت المحكمة أنه كان المقرر وفقاً لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية أنه «على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه»، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه، وكان من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، وأن الإثبات في المسائل المدنية موقف القاضي فيها سلبي هو يتلقى أدلة الإثبات والنفي من دون أن يتدخل فيها أو يلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.