آمنة الكتبي (دبي)
حذرت وزارة تنمية المجتمع، من الممارسات التي حظرها قانون جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، التي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ إنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن.
ونوهت ببعض المحاذير الأخرى، مثل الانصياع للحملات غير المرخصة أو غير الموثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل الدولة أو خارجها.
واكدت الوزارة أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل السلطات المختصة، والبالغ عددها 34 مؤسسة وجمعية في كل أنحاء الإمارات، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات.
وبينت إن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع.
وذكرت أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات، سواء كانت «نقدية، أم عينية، أم رقمية» من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، إضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة.
مضاعفة العقوبة
أكدت أنه يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) درهم، ولا تزيد على (500.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والاتجار بأموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الآداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. إضافة إلى الغرامة التي لا تزيد على (100.000) درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال من دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.