سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفقاً للقانون الجديد لعمال الخدمة المساعدة رقم 21 لسنة 2023. 
وأوضحت الوزارة أنه في النظام السابق كانت لا تسمع الدعوى بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة. 
وتسهم التعديلات في تعزيز امتثال العمالة المساعدة وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية للعمالة المساعدة، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وأشارت الوزارة، إلى أن القانون الجديد أعطاها حق إلزام مكتب الاستقدام بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد، وذلك خلال سريان النزاع، وكذلك يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات لضبط وإيقاع الجزاءات في حال اكتشاف مخالفات أثناء المنازعات أو الشكوى. 
ومنح القانون الجديد الحق للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها أن تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. 
وأشار إلى أنه في حال تعذر التسوية الودية على الوزارة خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة. 
وتختص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالنظر ودراسة الشكاوى بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل اتخاذ الإجراءات التالية، وهي: اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين وذلك وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة. 
وإذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة. 
وذكر القانون، أنه عند حدوث نزاع بين العامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد تسري الأحكام المنصوص عليها، مشدداً على أنه لا تقبل الدعوى المقامة بين طرفي العقد أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها. 
وأفاد بأنه في حال اكتشاف الوزارة عند نظر المنازعات والشكاوى، وجود أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة وفق الآليات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين. 
وبموجب هذه التعديلات، تكون وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي المختصة بالفصل في منازعات المتعلقة بالعمالة المساعدة المقدمة إليها، ويكون قرارها قراراً نهائياً، إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعه، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ونص القانون الجديد على أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. 
ومنح القانون الجديد الحق للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها أن تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة. 
وأشار إلى أنه في حال تعذر التسوية الودية على الوزارة خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتختص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل اتخاذ الإجراءات التالية، وهي: اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين وذلك وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة. 
وإذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين، وتوصية الوزارة.