سامي عبد الرؤوف (دبي) 

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة تعريفية بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن العمال الخدمة المساعدة، شارك فيها عدد من المسؤولين في الوزارة، وحضرها عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص ومسؤولي الشؤون الإدارية والباحثين القانونين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وكشفت الوزارة أن التعديلات الجديدة التي تم تطبيقها في بداية العام سهلت على طرفي العلاقة العمالية التوصل تسويات ودية عبر الشكوى العمالية لجميع المنازعات العمالية، وإذا تعذر التوصل إلى حل للنزاع ودياً تحال الشكوى التي تزيد فيها المطالبات لأكثر من 50 ألف درهم إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة، حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات.
وبينت الوزارة أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ، بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية للحصول على سند التنفيذ، إلا في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تمنح الوزارة القرار بسند التنفيذ، حيث تم الاتفاق مع محاكم الإمارتين على منح القرار النهائي الصادر من الوزارة بسند التنفيذ.
وذكرت الوزارة، خلال الورشة، أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة العمالية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، ويصبح الحكم نافذاً في حال لم يعترض أحد الطرفين على قرار الوزارة.
وحدد التعديل الجديد للقانون أن على محكمة الاستئناف العمالية أن تحدد جلسة خلال 3 أيام عمل للنظر في قرار الوزارة، بعد تحويله إلى دعوى قضائية، وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتاً واجب النفاذ. وجاء في تعديل القانون أنه يجوز للوزارة خلال نظر الشكوى إلزام صاحب العمل باستمرار صرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز بقرار من الوزير فرض إجراءات، أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع جماعي يضر بالمصلحة العامة. 
ووفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل، يسقط حق العامل في المطالبة العمالية بعد عام من استحقاقه المطالبة، كما جاء في قانون عمال الخدمة المساعدة بأن تسقط المطالبة العمالية، بعد مرور 3 أشهر من انتهاء علاقة العمل.
وأكدت الوزارة أنها مختصة بتسلم جميع الشكاوى العمالية دون النظر لقيمة المطالبة، حيث تحال إلى القسم المختص لمحاولة حل النزاع ودياً، وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي للشكوى، تنظر الوزارة الشكاوى العمالية التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وتحال الشكاوى والمطالبات التي تزيد عن 50 ألف درهم إلى المحاكم العمالية الابتدائية في الدولة حسب مكان الشكوى. وأفادت الوزارة بأن التعديل الجديد للقانون منح الوزارة قوة الفصل النهائي في الشكوى بقرار نهائي، وبسند تنفيذي واجب النفاذ بالنسبة لمحاكم دبي وأبوظبي، أما في بقية الإمارات فيتعين على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة للحصول على سند الصيغة التنفيذية حسب الإجراءات المتبعة.
ولفت المسؤولون القانونيون بالوزارة، إلى أنه تم منح الوزارة بقوة القانون الجديد جزءاً من اختصاص المحكمة، بحيث تفصل في كافة المنازعات التي تكون قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم أو أقل. وأكدوا أنه على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة لإضفاء الصيغة التنفيذية.