سامي عبدالرؤوف (دبي)
أصدر معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية، بموجبه يحق لكل من العامل أو العامل المساعد أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما التقدم بشكوى عمالية للوزارة، وذلك خلال 30 يوماً من إخلال أي من الطرفين بالتزاماته الواردة في عقد العمل أو القانون أو اللوائح التنفيذية أو القرارات السارية تجاه الآخر، وذلك عبر القنوات المعتمدة الواردة بدليل الإجراءات الصادر وفق أحكام القرار.
وتتخذ الوزارة، الإجراءات اللازمة للبت في الشكوى العمالية الفردية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى إما بتسويتها أو بإصدار قرار نهائي بشأنها أو إحالتها للقضاء.
وحدد القرار الوزاري، رقم 782 لسنة 2023، إجراءات الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمة النزاع فيها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً، بحيث تتولى الوزارة إصدار قرار بالفصل في الشكوى العمالية الفردية في عدة حالات، تتمثل في «إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، وإذا كانت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة».
وأشار القرار، إلى أن قرار الوزارة سيكون ممهوراً بالصيغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية، لافتاً إلى أنه يجوز لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة.
ومنح القرار، كل من صدر له قرار نهائي بالفصل في المنازعة العمالية من قبل الوزارة، الحق في التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة النهائي، ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة، وللوزارة إلغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة، ومن دون الرجوع لأطراف المنازعة، كما يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور القرار النهائي.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه إذا تعذرت التسوية الودية الشكوى العمالية الفردية التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، على الوزارة إحالة الشكوى العمالية الفردية للقضاء وفق الإجراءات المعتادة.
وحسب القرار يصدر وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية دليل الإجراءات والنماذج المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار وبما لا يتعارض مع أحكامه.
مستحقات العامل
وفي سياق آخر، أصدر معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار رقم 720 لسنة 2023، بشأن المحافظة على مستحقات العامل في حال وفاته، الذي أكد فيه ضرورة أن يتقدم صاحب العمل بطلب إلغاء تصريح العمل للعامل المتوفى من خلال القنوات المحددة من قبل الوزارة.
ويلتزم صاحب العمل بتسليم مستحقات العامل للشخص المعني من أسرته والذي حدده العامل خطياً بتسليم حقوقه في حال وفاته خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ علم صاحب العمل بالوفاة.
وحسب القرار، في حالة وفاة العامل وتعذر على صاحب العمل تسليم مستحقات العامل لأفراد أسرته أو أصحاب الحق فيها بعد المدة المقررة، يلتزم صاحب العمل بإيداع مستحقات العامل المتوفى لدى حساب الأمانات بالوزارة، وذلك وفق احتساب الوزارة لتلك المستحقات.
10 أيام
أكد القرار أن للوزارة الحق في وقف ملف المنشأة إدارياً في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد المستحقات خلال 10 أيام من تاريخ وفاة العامل أو علمه بذلك، على أن يكون الوقف لحين قيام صاحب العمل بتقديم ما يثبت سداد المستحقات وفقاً لأحكام القرار.