إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
اتفقت إحدى السيدات مع صديقتها على عمل جمعية مالية فيما بينهما، واستمرت الصديقة في دفع أقساط الجمعية، وبعد أن تحصلت من صديقتها على مبلغ 25 ألف درهم، رفضت إعطاءها قيمة الجمعية وتهربت من السداد، مما حدا بها إلى رفع دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة والبالغ قدرها 25.000 درهم مع الفائدة القانونية، وإلزامها كذلك بمبلغ 5000 درهم كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعية جراء مماطلة المدعى عليها في سداد ما على ذمتها من مبالغ عائدة إلى المدعية.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 25.000 درهم، وأيضاً إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 2.000 درهم تعويضاً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، تبين أن المدعى عليها صرحت بأنها ستقوم بتحويل مبلغ 25.000 درهم وهو حق للمدعية، وكانت المدعى عليها قدمت ما يفيد تحويل مبلغ مالي للمدعية، إلا أنه بالاطلاع عليه تبين أنه بتاريخ سابق على تاريخ باقي التحويلات التي أرفقتها المدعية ولم تقدم ما يفيد قيامها بإرجاعه، ولم تدفع المدعى عليها بأي دفع بعدم صحة سبب التحويلات لتثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ولم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ، ومن ثم ترى أن ذمتها مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 25.000 درهم.
تعويض
لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورة، متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليها قد ألحق بالمدعية تلك الأضرار بأن حرمتها من مالها وفوتت عليها الكسب، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار التي لحقت بها بمبلغ 2.000 درهم تعويضاً شاملاً.