سامي عبد الرؤوف (دبي) 

منح القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2023 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، 14 صلاحيةً واختصاصاً لمجلس الإدارة الذي أعلن عنه مؤخراً، ليكون السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف شؤونها. 
ويختص مجلس الإدارة بإقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء. 
ويعتمد مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، ويقر مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد. 
ويصدر المجلس جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتوقيع لدى البنوك، ويقر اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية. 
ويحق للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء الفنيين والعلماء والمختصين لمساعدة المؤسسة في تنفيذ مهامها، وترشيح المدير العام للمؤسسة، وتعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه للتدقيق على حسابات المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة والأصول المحاسبية المتعارف عليها. 
ويقوم المجلس بتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصها وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها، واقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بالإضافة إلى قبول الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات، بما يتوافق مع اختصاصات المؤسسة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن. 
بينما يتولى مدير عام المؤسسة الذي يكون بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الإدارة، 7 مهام تتعلق باقتراح سياسات واستراتيجيات المؤسسة وخططها ورفعها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية المتعلقة باختصاصات المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
ويقترح المدير العام الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، ومتابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها. 
كما يشرف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، وتمثيل المؤسسة لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، وأيضاً رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة سير العمل في المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة. 
واعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، الذي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.  
ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلاً من الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائباً للرئيس، والدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وبدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، والدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والدكتور فرحان ملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث القابضة»، والبروفيسور كريس إيفانز باحث علمي ورجل أعمال، إضافةً إلى ممثل من فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بندب الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي إلى مؤسسة الإمارات للدواء للقيام بمهام مدير عام المؤسسة.
وأشار قانون المؤسسة، إلى أنه تسري على المؤسسة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظم أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له. 
وللمؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للمؤسسة تعهيد بعض مهامها إلى أي جهة حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء. 
وتحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كافة الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
نقل
وينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ممن تقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا القانون.
وينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.