إيهاب الرفاعي (العين)

رفع شخص دعوى قضائية ضد محتال بعد أن أوهمه أن له علاقة جيدة بصاحب «وكالة السيارات»، ويمكن له استثمار تلك العلاقة في شراء سيارة جديدة بأقل من قيمتها، ولكنه استولى على مبلغ 317 ألف درهم ورفض رده.
وطالب الشخص «المدعي» في دعواه بإلزام المحتال «المدعي عليه» بأن يسدد له (317.897.82) درهم، وإلزامه بمبلغ (80.000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن احتباس المبالغ المستحقة للمدعي من دون وجه حق.
وأوضح أن المدعي عليه أوهمه بأنه يعمل في وكالة وأنه تربطه علاقة وثيقة مع صاحب وكالة السيارات، وسيقوم باستخراج مركبة بثمن أقل مقابل مبلغ 317.897.82 درهم وتسلم الأخير المبلغ من منه، إلا أنه تبين له بأن المدعى عليه قد احتال عليه وأخذ ماله، وقد تم إدانة المدعى عليه.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدرة (357.897.82) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين عن تهمة الاستيلاء على مال منقول عبارة عن مبلغ مالي وقدرة 317.897.82 درهم والمملوك للمجني عليه المدعي، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، وفقاً للشهادة المرفقة.
ويكون القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعي من دون وجه حق المبلغ النقدي المملوك له، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعي وقدرة (317.897.82) درهم، وفقاً لما أورده المدعي، وهو ما تقضي به المحكمة.
كما تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 40.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت به، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي على المدعى عليه بمبلغ التعويض سالف البيان.