إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

طالب موظف يعمل في إحدى الشركات، برواتبه المتأخرة لدى الشركة، لكنها ماطلت في السداد فاضطر إلى رفع دعوى عمالية ضدها لكنه فوجئ بتقديم الشركة بلاغاً ضده بالتزوير وتم الحكم عليه بالحبس قبل أن تحكم محكمة الاستئناف ببراءته.
وبناءً عليه رفع  الشاكي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة بتعويضه مبلغ 250.000 درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، موضحاً أنه كان يعمل لدى الشركة ولدى تقديمه للاستقالة رفضت تسليمه مستحقاته المالية.
وأضاف المدعي، أن الشركة بادرت برفع دعوى وقضت المحكمة فيها بإدانة المدعي، ومعاقبته بالحبس مدة سنة، إلا أنه استأنف الحكم وحكمت المحكمة ببراءته مما أسند إليه من جرائم. وأقام المدعي دعوى قضائية بسبب ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء تلك الوقائع المرفوعة ضده من الشركة لتعسفها في استعمال حقها القانوني. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدينة والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون إذ قد ولج ممثل الشركة أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لها، وكان معتقداً بذلك ولا يفسر على سوء النية ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للجميع سيما وأن الدعوى الجزائية الاستئنافية المذكورة لا تدل على كذب المدعى عليها لدى تقديم ممثلها البلاغ في الاتهام المنسوب للمدعي.