جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى أقامها مالك شقة ومسكن، ضد شابين قاما بسرقة محتويات خزانته، بالموافقة على طلبه، وإلزام الشابين بالتضامن بدفع مبلغ وقدره 460 ألف درهم، كما قضت بإلزامهما بالتضامن بدفع الرسوم والمصاريف. 
وكان شاكٍ صاحب شقة قد أقام دعوى قضائية ضد شابين تسببا في خسارة مالية ومادية بأن استوليا على مجموعة ثمينة وقيمة من شقته، مطالباً بإلزام الشابين بأن يؤديا له مبلغاً وقدره 450 ألف درهم بالإضافة إلى تعويض جابر بمبلغ وقدره 50 ألف درهم، وإلزام الشابين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقيمة أتعاب الخبير الاستشاري وقدرها 12 ألفاً و500 درهم، وذلك بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم الأول بالحبس سنة، والمتهم الثاني بالاكتفاء بالإبعاد من الدولة، فطعنا على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبهما وتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالنقض وصدر حكم برفض الطعن، ثم تم إحالتهما بدعوى أخرى وصدر حكم جزائي ابتدائي ببراءتهما، ولم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الأول بالحبس 3 أشهر والثاني بالإبعاد من الدولة، ولم يرتضيا بالحكم فطعنا عليه بالنقض وصدر حكم برفض الطعن، وتسبب فعلهما بسرقة محتويات الخزنة والإضرار به مادياً، الأمر الذي حدا به لرفع الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجلها بهذا التعويض، وكان خطأ الشابين قد ألحق بمالك الشقة تلك الأضرار، وبناءً على ذلك فإن المحكمة قدرت التعويض الذي يستحقه المدعي عن تلك الأضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره 460 ألف درهم بالتضامن .