سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 11 متطلبا ومعيارا يجب على أصحاب العمل الالتزام بها لتحقق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتتضمن قائمة المسؤولين عن الصحة والسلامة داخل المنشأة وأدوارهم وبيانات التواصل معهم.
وأشارت، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أهمية تقييم المخاطر حسب نشاط المنشأة وإجراءات الوقاية منها، وتوضيح الإجراءات والتدابير الوقائية وخطط الطوارئ ومكافحة الحريق، تحديد برامج التدريب على إجراءات السلامة حسب نشاط المنشأة، وتحديد مواصفات الصحة والسلامة المهنية عند شراء وتأجير المعدات.
كما تشمل المعايير والمتطلبات، تحديد مواعيد إجراء الفحوصات الطبية للعمال، والإجراءات التي يجب أن يقوم بها العامل في حال وجود خطر، وإجراءات التحقيقات اللازمة في حوادث العمل والسعي لمنع تكرارها، وأيضا قنوات استلام مقترحات العمال في مجال الصحة والسلامة.
بالإضافة إلى تشجيع مشاركة العمال باتخاذ القرارات الخاصة بالصحة، وإيجاد لائحة الجزاءات بمخالفات الصحة والسلامة.
ولفتت الوزارة إلى التزام صاحب العمل بالتدابير التي تضمن بأن يكون موقع العمل خالي من المخاطر بحيث تكون المباني والأدوات وأية وسائل في مكان العمل مستوفية للاشتراطات الفنية، وأن تكون مقاومة للحريق، وأن يكون حجم المباني متناسب مع حجم العمليات. 
ويجب تحديد أماكن المرافق ومنافذ الدخول والخروج والطوارئ بعدد كاف واتساع ملائم، وأن تكون أرض غرف العمل مستوية وخالية من الحفر والعوائق التي تسبب التعثر أو السقوط أو الاصطدام، وأن تكون الأدراج والأرضيات من مادة مناسبة لطبيعة العمل ومن مواد لا تتشرب السوائل مثل الزيوت وغيرها.
وثمنت الوزارة، ثقة المنشآت بالجهود التي تبذلها الوزارة وشركائها الحكوميين في الرقابة على مواقع العمل المختلفة والسكنات العمالية لما لها من ضمان لحقوق العامل وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من حوادث العمل. 
وأشارت إلى سعى المنشآت نحو الاستفسار عن المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية عن طريق حضورها وتفاعلها في الورش التي تعقدها الوزارة ورفع المقترحات المعنية في ذات المجال لضمان التعاون التام مع الجهود الحكومية المبذولة ودرئا للمخالفات والعقوبات في حال عدم الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة.

اشتراطات السكن 
وحول أبرز الاشتراطات الخاصة بالصحة في سكنات العمال، أجابت: «هناك 7 اشتراطات، تتمثل في ترخيص السكن من الجهات الحكومية، وأن يكون السكن بعيداً عن مساكن العائلات وأن تكون المسافة لا تقل عن 5 كم.
كما يجب أن يكون السكن بعيداً عن المواقع السياحية، المواقع الاستثمارية، مصادر التلوث البيئي ومجاري مياه الأمطار، ويفضل أن يكون قريباً من المناطق الصناعية أو مناطق تتوفر فيها فرص العمل، وكذلك يفضل أن يكون قريباً من شبكة طرق فعالة.
ونبهت إلى ضرورة أن يستوفي السكن لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدامه الاستخدام الملائم والكفيل بحماية صحة وسلامة المقيمين فيه، ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي وأنظمة التكييف والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة إطفاء الحريق ونوعية الهواء الداخلي ومرافق الخدمات المشتركة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية. 
وذكرت أن تكون ملحقات السكن في الطابق الأرضي مثل مكتب إدارة السكن، مكتب الأمن، المطابخ، صالات الطعام، المصلى، غرفة الإسعافات الأولية، وأية خدمات أخرى.

التقييم الدولي 
وحول تقييم منظمتي العمل الدولية ومنظمة العمل العربية لتجربة الإمارات في مجال الصحة والسلامة المهنية، أكدت الوزارة، أن الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال ودعمهم وتمكينهم والمحافظة على حقوقهم كلٌّ منهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل.
وقالت الوزارة: «تحرص الإمارات انطلاقاً من كون سوق العمل في الدولة يعتبر من أنشط الأسواق عالمياً المستقبلة للعمالة - على تعزيز أنظمة العمل والتشغيل والتعاقد والتوظيف وتطوير الشراكات مع الدول المرسلة للعمالة فيما يتعلق ببرامج التوعية والتوجيه». 
وأشارت إلى التعاون في مجال تحسين آليات وإجراءات سوق العمل، سواء عبر تبني إجراءات استباقية من قبل الدولة أو عبر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما تحت مظلة حوار أبوظبي، الذي يشكل منصة للحوار والتعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، ولتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز المنافع التنموية في هذه الدول. 
وقالت الوزارة: «لقد حازت الإمارات على العديد من الجوائز العالمية في هذا المجال، كما تمكنت من زيادة نسب العمالة وتعتبر من البلدان المفضلة للعمالة، وعززت العمالة بالكوادر صاحبة الابتكار».

الرعاية الصحية للعمال
عن الإجراءات التي تلزم صاحب العمل بمختلف جوانب الرعاية الصحية للعمال، أفادت الوزارة، أن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة المنفذة لهما حددوا جميع الإجراءات التي تلزم صاحب العمل بتوفير أفضل المعايير لضمان الرعاية الصحية المناسبة للعمال. ووفقا لهذه التشريعات، يلتزم صاحب العمل بفحص العاملين لديه فحصاً طبياً شاملاً قبل مباشرة العمل والتأكد من لياقتهم الصحية وأن يحفظ في ملف العامل إجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين المعرضين لمرض من أمراض المهنة، مع إجراء فحص دوري للعاملين كل 6 أشهر.  
ويمنح العمال الإجازات الصحية مدفوعة الأجر وفق القانون، وإبعاد العامل المصاب بمرض عن زملائه وتوفير الإسعافات الأولية وتوافر ممرض في المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن عدد معين.
كما يلتزم صاحب العمل للمنشآت التي تنطبق عليها الشروط بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، على أن يتضمن هذا النظام سجل لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الأدوات الوقائية اللازمة والبرامج التأهيلية للعمالة التي تعمل في النشاطات ذات الخطورة في المنِشأة. 
ولا بد من حصر كافة النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم، وحصر العاملين في النشاطات ذات الخطورة، وكذلك آلية للفحص الصحي الدوري للعاملين في النشاطات ذات الخطورة، بالإضافة إلى آلية لسرعة الإبلاغ داخل المنشأة عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية.

آلية للتحقيق
أشارت الوزارة إلى وجود آلية للتحقيق في إصابات العمل وحالات الأمراض المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض عمال آخرين لتلك الإصابات أو الأمراض، وأيضاً آلية للحصول على تقرير من اللجان الطبية التي توضح نسبة العجز حال إصابة العمل أو المرض المهني.
وتطرقت إلى توفير سجل بدورية ومواعيد فحص العمال، والاحتفاظ بسجل العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد انتهاء خدمتهم على الأقل، وتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة في هذه المهنة ذات الخطورة.
وأكدت الوزارة، ضرورة الإبلاغ في حال رغبة العامل بالإلغاء قبل صدور تقرير اللجان الطبية مع احتفاظ العامل بحقوقه حسب التقرير الذي تصدره اللجنة، وفي جميع الأحول يلتزم صاحب العمل بعدم القيام بإنهاء علاقة العمل وإلغاء عقد العامل المصاب أو المريض إلا بعد تسليمه جميع مستحقاته.