جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مندوب مبيعات متضرر من حادث مروري والشخص المتسبب في الحادث، برفض طلب مندوب المبيعات، وإلزام المتسبب في الحادث بمبلغ 100 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور بسبب المساس بسلامة جسده من جراء الحادث، وعولت في ذلك على تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى بعد أن اطمأنت إلى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، عملاً بالمادة 185/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان مندوب مبيعات متضرر من حادث مروري قد أقام دعوى قضائية ضد شخص صدمه بسيارته، مما نتج عنه تأثر في الأداء الحركي للطرف السفلي الأيسر، مما شكل عاهة مستديمة وعجزاً بنسبة 30% من منفعة الطرف السفلي الأيسر، الأمر الذي دفعه للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الطب الشرعي المنتدب أن حالة الإصابة للمتضرر من الحادث المروري، قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفية نهائية وقد تخلف لديه من جراء الحادث المروري الذي تعرض له تأثر في الأداء الحركي للطرف السفلي الأيسر مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً بنسبة 30% من منفعة الطرف السفلي الأيسر وأنه قادر على أداء عمله حيث إنه يعمل مندوب مبيعات ويقود مركبة، وكان من المقرر أن تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض، هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وتأييد حكم الاستئناف الذي قضى للشاكي بمبلغ 100 ألف درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والأدبية، ويكفي للرد على دفاع الشاكي في هذا الصدد، موضحة أن ما يُثيره الشاكي بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة للتعويض لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.