جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين شاكٍ وورثة وشركة استثمارية، برفض طلب الشاكي، وذلك لصحة العقد بينه وبين والده المورث للاستثمار في أرضه الصناعية، موضحة أن هناك توكيلاً من قبل المورث لابنه الشاكي، وهي تخول الشاكي القيام بأعمال الإدارة والحفظ، وبالتالي فلا محل لاحتجاجه بعقود مقاولة أو غيرها من المستندات التي تكون باسمه، فإنها لا تنفك عن أعمال وواجبات الوكالة، موضحة أن ما يدعيه من إنفاقه في سبيل إقامة المباني على أرض مورثه من ماله الخاص، أمر لا أساس له، وأن ما يثيره الشاكي لا يجوز إثارته أمام المحكمة. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد جهة استثمارية، تطالبه بدفع المبالغ المالية للاستثمار في أرض «مورثه» والده، الأمر الذي دفعه للجوء للمحكمة.
وأوضحت المحكمة أنه يوجد توكيل من قبل المورث لابنه الشاكي، وهي تخول الشاكي القيام بأعمال الإدارة والحفظ، وبالتالي فلا محل لاحتجاجه بعقود مقاولة أو غيرها من المستندات التي تكون باسمه، فإنها لا تنفك عن أعمال وواجبات الوكالة، وبالتالي تكون الدعوى حرية بالرفض، ولا محل بالتالي لندب خبرة لأن محل ذلك حيث تكون الدعوى قائمة على أساس سليم.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، موضحة أن توقيع والد الشاكي عن طريق بصمة «الإبهام» يثبت صحة العقد للاستثمار في الأرض الصناعية، وذلك بتوكيل ابنه للمضي قدماً مع الشركة الاستثمارية وبموجب عقد صحيح، حيث لا توجد مخالفة للقانون، ويكفي للرد على دفاع الشاكي في هذا الصدد، كما إن ما ما يُثيره الشاكي لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع، وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.